تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من الاواني و الظروف التي يعتبر في تطهيرها الغسل ثلاث مرات و كانت طاهرة قبل أن يغسل فيها المتنجس لم يجب غسلها ثلاثا نعم إذا كانت متنجسة قبل ذلك لم يكن بد من غسلها ثلاث مرات .

و ذلك لانها إذا كانت متنجسة سابقا شملها إطلاق موثقة عمار الآمرة بغسل الانآء ثلاث مرات ( 1 ) و هذا بخلاف ما إذا كانت طاهرة قبل ذلك فإن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم ( أغسله في المركن مرتين ) ( 2 ) هو الحكم بطهارة الانآء أيضا لانها دلت على أن الثوب المتنجس يطهر بغسله في المركن مرتين و لازمه الحكم بطهارة المركن أيضا بذلك و إلا لم يصح الحكم بطهارة الثوب حينئذ لملاقاته المركن و هو باق على نجاسته على الفرض فالحكم بطهارة الثوب في الصحيحة يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المركن بالتبع هذا .

و لو سلمنا جواز التكفيك بين المركن و الثوب المغسول فيه من حيث الطهارة و النجاسة فسكوت الامام عليه السلام و عدم تعرضه لوجوب غسل المركن بعد الغسلة الاولى و الثانية يدل على طهارة المركن بعد الغسلتين لانه لو كان باقيا على نجاسته لاشار عليه السلام إلى وجوب غسله بعد غسل الثوب لا محالة هذا .

و لا يخفى عدم إمكان المساعدة على ذلك بوجه لان غاية ما هناك أن الصحيحة تقتضي طهارة المركن بالتبع ، إلا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة الاوانى التي تغسل فيها المتنجسات و ذلك للعلم بعدم صدق الانآء على المركن بوجه لا و أقل من احتمال ، إذ الاوانى هي الظروف المعدة للاكل و الشرب فيها فليس كل ظرف بإناء .

و على هذا لم يقم دليل على الطهارة التبعية في مطلق الانآء و إنما الدليل


1 - المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .( 3 ) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .

/ 536