تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
من الاواني و الظروف التي يعتبر في تطهيرها الغسل ثلاث مرات و كانت طاهرة قبل أن يغسل فيها المتنجس لم يجب غسلها ثلاثا نعم إذا كانت متنجسة قبل ذلك لم يكن بد من غسلها ثلاث مرات .و ذلك لانها إذا كانت متنجسة سابقا شملها إطلاق موثقة عمار الآمرة بغسل الانآء ثلاث مرات ( 1 ) و هذا بخلاف ما إذا كانت طاهرة قبل ذلك فإن مقتضى صحيحة محمد بن مسلم ( أغسله في المركن مرتين ) ( 2 ) هو الحكم بطهارة الانآء أيضا لانها دلت على أن الثوب المتنجس يطهر بغسله في المركن مرتين و لازمه الحكم بطهارة المركن أيضا بذلك و إلا لم يصح الحكم بطهارة الثوب حينئذ لملاقاته المركن و هو باق على نجاسته على الفرض فالحكم بطهارة الثوب في الصحيحة يدل بالدلالة الالتزامية على طهارة المركن بالتبع هذا .و لو سلمنا جواز التكفيك بين المركن و الثوب المغسول فيه من حيث الطهارة و النجاسة فسكوت الامام عليه السلام و عدم تعرضه لوجوب غسل المركن بعد الغسلة الاولى و الثانية يدل على طهارة المركن بعد الغسلتين لانه لو كان باقيا على نجاسته لاشار عليه السلام إلى وجوب غسله بعد غسل الثوب لا محالة هذا .و لا يخفى عدم إمكان المساعدة على ذلك بوجه لان غاية ما هناك أن الصحيحة تقتضي طهارة المركن بالتبع ، إلا أن ذلك لا يوجب الحكم بطهارة الاوانى التي تغسل فيها المتنجسات و ذلك للعلم بعدم صدق الانآء على المركن بوجه لا و أقل من احتمال ، إذ الاوانى هي الظروف المعدة للاكل و الشرب فيها فليس كل ظرف بإناء .و على هذا لم يقم دليل على الطهارة التبعية في مطلق الانآء و إنما الدليل
1 - المروية في ب 53 من أبواب النجاسات من الوسائل .( 3 ) المروية في ب 2 من أبواب النجاسات من الوسائل .