تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أهل الذمة أو الكلب ، و اللحم أغسله وكله ( 1 ) و ظاهرها أن ظاهر اللحم قد تنجس بالنجاسة الواقعة في المرق و أنه إذا غسل بعد ذلك حكم بطهارته .و ( ثانيتهما ) : رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة قال : يهراق مرقها و يغسل اللحم و يؤكل ( 2 ) و هذه الرواية ظاهرة في أن اللحم كان أنه تنجس ظاهره بملاقاة المرق المتنجس كذلك تنجس باطنه بنفوذ المرق المتنجس في أعماقه لفرض طبخه في ذلك المرق .و بأطلاقها دلت على أن غسل ظاهر اللحم يكفي في تطهيره و جواز أكله بلا فرق في ذلك بين أن يكون باطنه أيضا متنجسا و عدمه ، لانه إذا طهر ظاهره حكم بطهارة الباطن تبعا من دون حاجة إلى اشتراط نفوذ الماء في أعماق اللحم .و من هنا أستدل بعضهم بهذه الرواية على أن البواطن المتنجسة تطهر بالتبع عند غسل ظواهرها .هذا و فيه أن مورد الرواية إنما هو تنجس ظاهر اللحم دون باطنه و ذلك فإن اللحم قد يكون جافا كما هو المتعارف في بعض البلاد و مثله إذا طبخ نفذ الماء في جوفه بحيث لو كان الماء متنجسا لاوجب نجاسة باطن اللحم لا محالة .إلا أن هذه الصورة خارجة عما هو منصرف الرواية حيث أن ظاهرها أرادة اللحم المتعارف الجاف .و اللحم الجاف إذا وضع على النار أنكمش كإنكماش الجلد و به تتصل
1 - المروية في ب 38 من أبواب النجاسات و 26 من أبواب الاشربة المحرمة من الوسائل .2 - المروية في ب 5 من أبواب المضاف و 44 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .