الله بالرأي و هو القول بغير حجة و لابرهان لا من كتاب و لا من سنة و لا منإجماع
القياس لا نقول به و لا نخطىء مثبته
و إن كنا لا نقول بالقياس فلا نخطىءمثبته إذا كانت العلة الجامعة معقولة جليةيغلب على الظن أنها مقصودة للشارع و إنماامتنعنا نحن من الأخذ بالقياس لأنه زيادةفي الحكم و فهمنا من الشارع أنه يريدالتخفيف عن هذه الأمة و
كان يقول اتركوني ما تركتكم و كان يكرهالمسائل خوفا أن ينزل عليهم في ذلك حكم فلايقومون به
كقيام رمضان و الحج في كل سنة و غير ذلكفلما رأيناه على ذلك منعنا القياس فيالدين فإن النبي (ص) ما أمر به و لا أمر بهالحق تعالى فتعين علينا تركه فإنه ممايكرهه (ص) و حكم الأصل أن لا تكليف و أن اللهخلق لنا ما في الْأَرْضِ جَمِيعاً فمنادعى التحجير علينا فعليه بالدليل من كتابأو سنة أو إجماع و أما القياس فلا أقول به ولا أقلد فيه جملة واحدة
أفعال النبي (ص) ليست على الوجوب إلا ماأمر به من أفعاله
و أما أفعال النبي (ص) فليست على الوجوبفإن في ذلك غاية الحرج إلا فعل بين به أمراتعبدنا به فذلك الفعل واجب مثل
قوله صلوا كما رأيتمونى أصلي
و
خذوا عني مناسككم
و أفعال الحج و لو لا نطقه في ذلك في بعضالأفعال لم يكن يلزمنا ذلك الفعل فإنه بشريتحرك كما يتحرك البشر و يرضى كما يرضىالبشر و يغضب كما يغضب البشر فلا يلزمنااتباعه في أفعاله إلا أن أمر بذلك و تعينعليه أن لا يفعل فعلا سرا بحيث لا يراهأحدكما تعين عليه فيما أمر بتبليغه أن لايتكلم به وحده بحيث لا يسمعه أحد حتى ينقلهإلى من لم يسمعه
شرع من قبلنا لا يلزمنا إلا ما قرر منهشرعنا
و أما شرع من قبلنا فما يلزمنا اتباعه إلاما قرر شرعنا منه مع كون ذلك شرعا حقا لمنخوطب به لا نقول فيه بالباطل بل نؤمن باللهو رسوله و ما أنزل إليه و ما أنزل من قبلهمن كتاب و شرع منزل
التقليد في دين الله لا يجوز
و التقليد في دين الله لا يجوز عندنا لاتقليد حي و لا ميت و يتعين على السائل إذاسأل العالم أن يقول له أريد حكم الله أوحكم رسوله في هذه المسألة فإن قال لهالمسئول هذا حكم الله في المسألة أو حكمرسوله تعين عليه الأخذ بها فإن المسئولهنا ناقل حكم الله و حكم رسوله الذي أمرنابالأخذ به فإن قال هذا رأيى أو هذا حكمرأيته أو ما عندي في هذه المسألة حكم منطوقبه و لكن القياس يعطي أن يكون الحكم فيهمثل الحكم في المسألة الفلانية المنطوقبحكمها لم يجز للسائل أن يأخذ بقوله و يبحثعن أهل الذكر فيسألهم على صفة ما قلنا
يتعين سؤال أهل الذكر الذين هم أهلالقرآن و الحديث
و يتعين على كل مسلم أن لا يسأل إلا أهلالذكر و هم أهل القرآن قال تعالى إِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و أهلالحديث فإن علم السائل أن هذا المسئولصاحب رأى و قياس فيتركه و يسأل صاحب الحديثفإن كان المسئول صاحب رأى و قياس و حديثفيسأله فإذا أفتاه تعين عليه أن يقول لههذا الحكم رأى أو قياس أو عن حديث فإن قالعن رأى أو قياس تركه و إن قال عن خبر أخذبه
حكم الخطأ و النسيان و السكوت عنه
و لا حكم للخطإ و النسيان إلا حيث جاء فيقرآن أو سنة أن يكون لهما حكم فيعمل به مثلصلاة الناسي و قتل الخطاء و كل مسكوت عنهفلا حكم فيه إلا الإباحة الأصلية
خطاب الشرع متوجه على الأسماء و الأحواللا على الأعيان
و خطاب الشرع متوجه على الأسماء و الأحواللا على الأعيان فلا يكون حكم الفرض إلا علىمن حاله قبول الفرض من أمر و نهي في عمل أوترك فكل من عجز عن شيء من ذلك مما كلفهالله به بل ما هو مخاطب به إن الله ما كلفنَفْساً إِلَّا وُسْعَها و إِلَّا ماآتاها سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ عُسْرٍيُسْراً
العمل المقيد بوقت لا يجوز أداؤه إلا فيوقته
و كل عمل مقيد بوقت موسعا كان أو مضيقا فلايجوز عمله إلا في وقته لا قبله و لا بعدهفإن ذلك حد الله المشروع فيه فلا يتعدى
حكم الاجتهاد في الأصول و الفروع
و حكم الاجتهاد في الأصول و الفروع واحد والحق في الفروع حيث قرره الشرع و قد قررحكم المجتهدين و لا يقرر إلا ما هو حق فكلهحق و أما نسبة الخطاء إلى المجتهد الذي لهأجر واحد فهو كونه لم يعثر على حكم الله أوحكم رسوله في تلك المسألة و قد تعبده اللهبما انتهى إليه اجتهاده فلو لم يكن حقا عندالله بالنظر إليه لما تعبده به فإن الله لايقر الباطل فإذا وصل إليه بعد ذلك حكم اللهتعالى أو رسوله في تلك المسألة بما يخالفدليله و علم أن ذلك الحكم متأخر عن حكمدليله وجب عليه الرجوع عن ذلك الحكم الأولو لا يحل له البقاء عليه و لهذا كان من علممالك بن أنس و دينه و ورعه أنه إذا سئل عنمسألة في دين الله يقول نزلت فإن قيل لهنعم أفتى و إن قيل لم تنزل لم يفت و سببه ماذكرنا لأن المصيب للحكم المعين في تلكالمسألة واحد لا بعينه و المخطئ واحد لابعينه و لهذا قالت العلماء كل مجتهد مصيبفأما مصيب للحكم الإلهي فيها على التعيينأو مصيب للحكم المقرر الذي أثبته الله لهإذا لم يعثر على ذلك الحكم المعين و أخطأهو هذا القدر كاف في أصول أحكام الشرع فيهذا الكتاب لأنه لا يحتمل الاستقصاء
و أما أسرار أصول أحكام الشرع المتفقعليها و المختلف فيها
سر أصل الأخذ بالكتاب
فإن سر الكتاب هو ما يكون من الله للعبد