مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو أفرك ( قال ) لا يجوز ذلك و لا يشبه هذا التمر لان التمر يشترط أخذه بسرا أو رطبا فلا يصلح أن يشترط تمرا و الحنطة و الشعير الحب انما يشترط أخذه حبا فلا يصلح في زرع أرض بعينها و لا يصلح أن يكون السلم في الحنطة و الحب كله الا مضمونا يكون دينا على من سلف اليه فيه و لا يكون في زرع بعينه و كذلك التمر لا يكون في حائط بعينه الا في مثل ما وصفت لك من الحائط إذا أزهى ( قال ) فقيل لمالك فلو أن رجلا سلف في حائط بعد ماأرطب أو في زرع بعد ما أفرك و اشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة فأخذ ذلك وفات البيع أ ترى أن يرد فيفسخ ( قال ) لا و ليس هو عندي من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات و لكني أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرى رد ذلك ( قلت ) ما قول مالك فيمن أسلم في الحنطة الحديثة قبل الحصاد و التمر الحديث قبل الجداد ( قال ) قال مالك لا بأس أن يسلم في الحنطة الحديثة قبل الحصاد و التمر الحديث قبل الجداد ما لم يكن في زرع بعينه أو حائط بعينه ( قال ابن القاسم ) و قال مالك بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تبيعوا الحب حتى يشتد في أكمامه ( قال مالك ) و بلغنى عن ابن سيرين أنه قال لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض ( ابن وهب ) عن اسماعيل بن عياش أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن أن يشترى الحب حتى يبيض ( ابن وهب ) عن عبد الجبار عن ربيعة قال لا سلف في الزرع حتى ينقطع عنه الماء و يبيس ( قال ابن وهب ) و سمعت مالكا يقول لا يباع الحب حتى يبيس و ينقطع عنه شربه الماء حتى لا ينفعه الشرب ( قلت ) فهل يصلح أن يسلف الرجل في حديد معدن بعينه و يشترط من ذلك وزنا معلوما ( 1 ) ( قال ) أرى سبيل المعدن في هذا سبيل ما وصفت


1 - وجد بالاصل هنا طيارة تتعلق بهذا الموضوع و لم يعلم لها في موضع مخصوص و نصها رمز .

ص أجاز ابن القاسم في الكتاب ان يسلم في سمن غنم بأعيانها أو أقطها و منع من ذلك أشهب في السمن و الاقط قال سحنون قول أشهب هذا خير من قوله في الصناعات يريد مثل الذي يبيع ثوبه على أن على البائع خياطته أو جلده على أن عليه أن يحذوه أو قمحه على أن على البائع طحنه و الوجه في هذه المسائل عند ابن القاسم و أشهب قرب الامر في هذه الصنائع و انه لا يكاد يخفى

/ 558