مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
بخمسين دينارا على أن أقرضه الخمسين الاردب التي ترجع اليه ( قلت ) أ رأيت ان بعت ثوبا بمائة درهم إلى شهر أ يصلح لي أن أشتريه بخمسين درهما قبل الاجل في قول مالك ( قال ) لا خير فيه ( قلت ) لم ( قال ) لان ثوبه رجع اليه فيصير كانه أسلفه خمسين درهما نقدا في مائة درهم إلى أجل ( قلت ) أ رأيت ان اشتراه بثوب نقدا أو بعرض نقدا أو بطعام نقدا و قد كان باعه بمائة درهم إلى أجل ( قال ) لا بأس بذلك إذا كان الذي يشتريه به من العروض نقدا فان كانت العروض التي يشتريه بها إلى أجل أدنى من أجل المائة درهم أو إلى أجلها أو إلى أبعد من أجلها فلا خير في ذلك و هو من الكالي بالكالي ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) و ذلك جائزا إذا كان ثمن الثوب الذي يشترى به الثوب الذي كان باعه بمائة أقل من المائة درهم أو أكثر قال نعم ( قلت ) فلو كانت لي عليه مائة أردب سمراء إلى أجل فأخذت منه لما حل الاجل خمسين أردبا محمولة و حططت عنه خمسين أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) ان كان انما هو صالح يصالحه عليه على وجه المبايعة فلا يجوز و ان كان انما أخذ منه خمسين محمولة اقتضاء من خمسين سمراء ثم حط عنه من شرط و لا صلح الخمسين الاخرى لم يكن بهذا بأس ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) و ان كانت لي عليه مائة أردب محمولة فلما حل الاجل أخذت منه خمسين أردبا سمراء ثم حططت عنه الخمسين الاخرى من شرط أ يجوز هذا ( قال ) أرجو أن لا يكون به بأس ( قلت ) أ رأيت ان كانت لي عليه مائة أردب سمراء فلما حل الاجل صالحته على مائة أردب محمولة إلى شهرين ( قال ) لا يجوز هذا في قول مالك لان هذا بيع الطعام بالطعام ليس يدا بيد ألا ترى أنه قد باع سمراء له قد حلت بمحمولة إلى أجل فلا يجوز هذا و انما يجوز هذا إذا أقبضه قبل أن يتفرقا لان الطعام لا بأس به الحنطة بالحنطة و ان اختلف جنسه مثلا بمثل إذا كان يدا بيد و يدخل في مسئلتك أيضا بيع الطعام قبل أن يستوفى