مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قال مالك لا يجوز من هذه الالبان واحد بواحد مثلا بمثل يدا بيد كلما لا يجوز لحومها الا مثلا بمثل يدا بيد و كذلك ألبانها ( قال ) فقلت لمالك فلبن الحليب بلبن الماخض و قد أخرج زبدة واحدا باثنين ( قال ) لا خير فيه الا مثلا بمثل فقيل له أفتراه مثلا بمثل لا بأس به ( فلا ) نعم لا بأس به ( قال ابن القاسم ) و لو كان ذلك عنده مكروها لكان لبن الغنم الحليب بلبن الابل لا خير فيه لان لبن الابل لا زبد فيه و لكان القمح بالدقيق لا خير فيه لان القمح بريعه يكون أكثر من الدقيق إذا طحن فانما يباع هذا على وجه ما يتبايع الناس مما يجوز و و ليس يراد بهذا المزابنة ( قال ) فقلت لمالك و اللبن بالسمن ( قال ) أما اللبن الذي قد أخرج زبدة فلا أرى به بأسا و أما اللبن الذي لم يخرج زبدة فلا خير فيه ( فيه بيع السمن بالشاة اللبون و الشاة اللبون ) ( بالجبن و بالسمن إلى أجل و اللبن و الصوف ) ( قال ) و قال مالك لا بأس بالسمن بالشاة اللبون يدا بيد و لا يصلح ذلك بنسيئة و لا بأس بالشاة التي ليس فيها لبن بالمن إلى أجل أو بابلبن ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت شاة لبونا بلبن ( قال ) قال مالك لا بأس بذلك إذا كان يدا بيد و ان كان فيه الاجل لم يصلح ( قال ) و قال مالك لا تشتري شاة لبون بابلبن إلى أجل و إن كانت الشاة لبون فلا بأس بذلك ( قال ) و قال مالك و لا بأس بالشاة اللبون بالطعام إلى أجل و فرق بين اللبن و بين الطعام و قال لان اللبن يخرج من الغنم و الطعام لا يخرج منها ( قلت ) فالجبن بالشاة اللبن إلى أجل ( قال ) لا يصلح عند مالك ( قلت ) و كذلك الحالوم و الزبد و السمن قال نعم ( قلت ) فان كان سمن و جبن و دراهم أو عرض مع السمن و الجبن و الحالوم بشاة لبون إلى أجل ( قال ) لا يصلح ذلك ( قال ) و لا يصلح في قول مالك أن يشتري شاة لبون بشيء مما يخرج منها من سمن أو جبن أو حالوم و ان جعل السمن و الحالوم و الجبن دراهم أو عرضا لم يصلح أيضا إذا وقع في ذلك الاجل ( قال ) و لقد سألته عن الشاة اللبون بالسمن إلى أجل ( فقال ) لا خير فيه