مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مثلا بمثل ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت أردب حنطة و أردب شعير بأردب حنطة و أردب شعير أ يجوز ذلك و تجعل الحنطة بالحنطة و الشعير بالشعير في قول مالك ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا و ما يعجبني هذا و لا أراه جائزا لانه لا يصلح عند مالك مد من حنطة و مد من دقيق بمد من حنطة و مد من دقيق كانت بيضاء كلها أو سمراء كلها و كذلك أيضا ان كانت سمراء أو بيضاء لم يجز أيضا و هذا لو فرقته لجاز لان الحنطة بالدقيق جائز و الحنطة بالحنطة جائز فلما اجتمعا كرهه مالك و كذلك الشعير و الحنطة بالشعير و الحنطة فهو مثله و لا يجوز إذا اجتمعا في صفقة واحدة ( قال ) و انما خشى مالك في هذا الذريعة لما يكون بين القمحين من الجودة أو الفضل ما بين الشعيرين فيأخذ فضل شعيره في حنطة صاحبه و يأخذ صاحبه فضل حنطته في شعير صاحبه ( قال ) و انما مثله في قول مالك كمثل ما لو أن رجلا باع مائة دينار كيلا بمائة دينار كيلا و مع كل واحدة من الدنانير مائة درهم كيلا مع هذه مائة درهم و مع هذه مائة درهم فلا خير في ذلك و هذا لو فرقته لجاز الدراهم بالدراهم و الدنانير بالدنانير و هذا انما كرهه مالك لانه لا يصلح أن يكون الذهب بالذهب مع احدى الذهبين شيء عرض و لا ورق و كذلك الورق بالورق مثل الذهب بالذهب و كذلك جميع الطعام الذي يدخر و يؤكل و يشرب مما لا يصلح منه اثنان بواحد يدا بيد ( قلت ) أ رأيت من أعطى قفيزين من حنطة بقفيز من حنطة و دراهم هل يجوز في قول مالك أو شيء منه أم لا ( قال ) لا يجوز عند مالك شيء منه ( قلت ) و لم لا يجيزه مالك و يجعله قفيزا بقفيز و القفيز الآخر بالدراهم ( قال ) ألا ترى أن مالكا قال لا يجوز أن يباع الذهب الذهب مع احدى الذهبين شيء أو مع الذهبي جميعا مع كل واحدة منهما سلعة من السلع فكذلك الحنطة و جميع الاشياء من الطعام مما لا يجوز أن يؤخذ منه واحد باثنين من نوعه يدا بيد انما يحمل محمل الذهب و الفضة في هذا لا يجوز أن يباع بعضه ببعض مع أحذ الصنفين سلعة أخرى أو مع كل صنف سلعة أخرى لانهما إذا تبايعا ما لا يجوز الا مثلا بمثل فجعلا مع أحد الصنفين سلعة

/ 558