مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ترى لو أن الطالب أتاه فقال له عجل لي حقي قبل محل الاجل فقال له الذي عليه الحق لا أعطيك ذلك الا أن تضع عني فقيل لهما ان ذلك لا يصلح فقال الطالب للمطلوب أنا أقبل منك سلعة سوى أربعة أثواب و خمسة أثواب معها فأعطاه سلعة سوى أربعة أثواب أو أعطاه البرذون الذي كان رأس مال السلم و قيمته أربعة أثواب و خمسة أثواب فهذا ضع عني و تعجل ( قلت ) أ رأيت ان كانت السلعة التي أعطاه مع الخمسة أثواب قيمتها عند الناس لا شك فيه مائة ثوب من صنف ثياب السلم ( قال ) لا خير فيه أيضا ألا ترى لو أن رجلا أعطى رجلا خمسة أثواب و سلعة قيمتها أكثر من قيمة الخمسة الاثواب التي معها بعشرة أثواب إلى أجل من صنف الخمسة الاثواب التي أعطاه إياها لم يحل هذا فهذا كذلك لا ينبغى أن يأخذ خمسة قضأ من العشرة و يأخذ بالخمسة سلعة أخرى و هو قول مالك ( ابن وهب ) قال و بلغنى عن ربيعة أنه قال كل شيء لا يجوز لك أن تسلف بعضه في بعض فلا يجوز لك أن تأخذه قضأ منه مثل أن تبيع تمرا فلا تأخذ منه بثمنه قمحا لانه لا يجوز لك أن تسلف الحنطة في التمر و مثل الذي وصفت لك أنه لا يجوز لك أن تعطي سلعة و ثيابا في ثياب مثلها إلى أجل فهذا كله يدخل في قول ربيعة ( قلت ) أ رأيت الذي سلف البرذون في العشرة الابواب إلى أجل فأخذ سلعة و خمسة أثواب قبل محل الاجل أ يدخله خذ منى حقك قبل محل الاجل و أزيدك ( قال ) نعم يدخله دخولا ضعيفا و أما وجه الكراهية دنانير إلى سنة فاستقاله المبتاع فأقاله البائع بريح دينار عجله له و آخر باع حمارا بنقد فاستقاله المبتاع فأقاله بزيادة دينار أخره عنه إلى أجل ( قال ) ربيعة ان الذي استقالاه جميعا كان بيعا انما الاقالة أن يتراد البائع و المبتاع ما كان بينهما من البيع على ما كان البيع عليه فأما الذي ابتاع حمارا إلى أجل ثم رده بفضل تعجله فانما ذلك بمنزلة من اقتضى ذهبا يتعجلها من ذهب و أما الذي ابتاع الحمار بنقد ثم جاء فاستقال صاحبه فقال الذي باعه لا أقيلك الا أن تربحنى دينارا إلى أجل فان هذا لا يصلح لانه أخر عنه دينارا بالنقد