مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أخذ الحمار ما بقي من الذهب فصار ذهبا بذهب لما أخر من نقده و لما ألقى له الذي رد الحمار من عرضه و لو كان في التأخير أكثر من دينار أضحى ذلك قبحه و هاتان البيعتان مكروهتان ( مالك بن أنس ) عن أبى الزناد عن سعيد بن المسيب و سليمان ابن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل طعاما إلى أجل ثم يشتري بتلك تمرا قبل ان يقبضها ( و قال ) ابن شهاب مثله ( و قال ) لي ابن وهب و قال عمر بن عبد العزيز مثله ( و قال ) لي مالك و عبد العزيز بن أبى سلمة و غيرهما من أهل العلم مثله ( و قال مالك ) ذلك بمنزلة الطعام بالتمر إلى أجل فمن هنالك كره ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة عن أبى الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال لا تأخذ الا مثل طعامك أو عرضا مكان الثمن ( قلت ) أ رأيت ان بعت سلعة بعشرة دنانير إلى أجل شهرا فاشتراها عبد لي مأذون له في التجارة بخمسة دنانير قبل الاجل ( قال ) إذا كان قد أذن السيد لعبده في التجارة فكان انما يتجر لنفسه العبد بمال عنده فلا أرى بذلك بأسا و ان كان العبد انما يتجر للسيد بمال دفعه اليه السيد فلا يعجبني ذلك ( قلت ) سمعت هذا من مالك قال لا ( قلت ) فان بعتها بعشرة دنانير إلى شهر و اشتريتها لا بن لي صغير بخمسة دنانير قبل الاجل أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) لا يعجبني ذلك ( قلت ) تحفظه عن مالك قال لا ( قلت ) أ رأيت ان باع عبدي سلعة بعشرة دنانير إلى أجل فاشتريتها بخمسة دنانير قبل الاجل أ يجوز ذلك في قول مالك أم لا ( قال ) ما سمعت من مالك فيه شيئا و ما يعجبني ذلك إذا كان العبد يتجر لسيده ( قلت ) أ رأيت ان بعت سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكلني رجل أن أشتريها له قبل الاجل بخمسة دنانير أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) لا يعجبني ذلك ( قال ) و لقد سألت مالك عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع بعها لي من رجل بنقد فانى لا أبصر البيع ( قال ) لا خير فيه و نهى عنه ( قلت ) فان سأل المشتري البائع أن يبيعها له بنقد فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشترى ( قال ) هذا جائز لانه لو اشتراها هو نفسه بأكثر من عشرة دنانير جاز شراؤه





/ 558