مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فكل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله ( في الرجل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير ) ( على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على ان أبيعه عبدي بعشرة دنانير ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) و لا يكون هذا عبدا و دنانير يعبد و دنانير و قد أخبرني أن مالكا لا يجوز الذهب بالذهب مع أحد الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة و قد أخبرتني أيضا أن مالكا قال لا يكون صرف و بيع في صفقة واحدة ( قال ابن القاسم ) قال مالك ليس هذا صرفا و بيعا و لا ذهبا و سلعة بذهب و سلعة لان هذا عبد بعبد و العشرة الدنانير بالعشرة الدنانير ملغاة لان هذا مقاصة ( قلت ) فان لم يكن مقاصة بها و لكنه أعطاه عبدا و عشرة دنانير من عنده و أخذ من صاحبه عبده و عشرة دنانير معه إذا اشترط أن يخرج الدنانير كل واحد منهما من عنده ( قال ) هذا لا يحل لان هذا دنانير و عبد بدنانير و عبد ( قلت ) و انما ينظر مالك إلى فعلهما و لا ينظر إلى لفظهما ( قال ) نعم انما ينظر إلى فعلهما و لا ينظر إلى لفظهما فان تقاصا بالدنانير كان البيع جائزا و ان لم يتقاصا بالدنانير و أخرج هذا الدنانير من عنده و هذا الدنانير من عنده فهذا الذي لا يحل إذا كان مع الذهبين سلعة من السلع أو مع أحد الذهبين سلعة إذا كان بذلك وجب بيعهما ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت من رجل عبده بعشرة دنانير على ان أبيعه عبدي بعشرة دنانير و أضمرنا على أن يخرج كل واحد منا الدنانير من عنده فيدفع إلى صاحبه و عبده و عشرة دنانير من عنده فأردنا بعد ذلك أن نتقاص بالدنانير و لا تخرج الدنانير و يدفع عبده و أدفع عبدي أ يجوز هذا البيع في قول مالك أم لا ( قال ) إذا كان ذلك الضمير هو عندهم كالشرط فلا خير فيه و ان تقاصا فالبيع بينهما منتقض لان مالكا قال لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده كان البيع باطلا و لم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لان العقدة