مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فكل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله ( في الرجل يبيع عبده من الرجل بعشرة دنانير ) ( على أن يبيعه الآخر عبده بعشرة دنانير ) ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عبدا من رجل بعشرة دنانير على ان أبيعه عبدي بعشرة دنانير ( قال ) قال مالك ذلك جائز ( قلت ) و لا يكون هذا عبدا و دنانير يعبد و دنانير و قد أخبرني أن مالكا لا يجوز الذهب بالذهب مع أحد الذهبين سلعة أو مع الذهبين جميعا مع كل واحدة منهما سلعة و قد أخبرتني أيضا أن مالكا قال لا يكون صرف و بيع في صفقة واحدة ( قال ابن القاسم ) قال مالك ليس هذا صرفا و بيعا و لا ذهبا و سلعة بذهب و سلعة لان هذا عبد بعبد و العشرة الدنانير بالعشرة الدنانير ملغاة لان هذا مقاصة ( قلت ) فان لم يكن مقاصة بها و لكنه أعطاه عبدا و عشرة دنانير من عنده و أخذ من صاحبه عبده و عشرة دنانير معه إذا اشترط أن يخرج الدنانير كل واحد منهما من عنده ( قال ) هذا لا يحل لان هذا دنانير و عبد بدنانير و عبد ( قلت ) و انما ينظر مالك إلى فعلهما و لا ينظر إلى لفظهما ( قال ) نعم انما ينظر إلى فعلهما و لا ينظر إلى لفظهما فان تقاصا بالدنانير كان البيع جائزا و ان لم يتقاصا بالدنانير و أخرج هذا الدنانير من عنده و هذا الدنانير من عنده فهذا الذي لا يحل إذا كان مع الذهبين سلعة من السلع أو مع أحد الذهبين سلعة إذا كان بذلك وجب بيعهما ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت من رجل عبده بعشرة دنانير على ان أبيعه عبدي بعشرة دنانير و أضمرنا على أن يخرج كل واحد منا الدنانير من عنده فيدفع إلى صاحبه و عبده و عشرة دنانير من عنده فأردنا بعد ذلك أن نتقاص بالدنانير و لا تخرج الدنانير و يدفع عبده و أدفع عبدي أ يجوز هذا البيع في قول مالك أم لا ( قال ) إذا كان ذلك الضمير هو عندهم كالشرط فلا خير فيه و ان تقاصا فالبيع بينهما منتقض لان مالكا قال لو اشترطا أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده كان البيع باطلا و لم يجز لهما أن يتقاصا بالدنانير لان العقدة

/ 558