مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
وقعت حراما فلا يجوز هذا البيع على حال من الحال ( قلت ) فلو بعته عبدي بعشرة دنانير على أن يبيعني عبده بعشرين دينارا ( قال ) قال مالك لا بأس بذكل انما هو عبد بعبد و زيادة عشرة دنانير ( قلت ) فان كانا اشترطا على أن يخرج كل واحد منهما الدنانير من عنده ( قال ) أرى ذلك حراما لا يجوز ( قلت ) إذا وقع اللفظ من البائع و المشترى فاسدا لم يصلح هذا البيع في قول مالك بشيء من الاشياء لان اللفظ وقعت به العقدة فاسدة قال نعم ( قلت ) و كذلك ان كان اللفظ صحيحا و وقع القبض فاسدا فسد البيع في قول مالك ( قال ) قال لي مالك انما ينظر في البيوع إلى الفعل و لا ينظر إلى القول فان قبح القول و حسن الفعل فلا بأس به و ان قبح الفعل و حسن القول لم يصلح ( قلت ) أ رأيت ان باع سلعة بعشرة دنانير إلى أجل على أن يأخذ بها مائة درهم أ يكون هذا البيع فاسدا أم لا ( قال ) لا يكون فاسدا و لا بأس بهذا عند مالك ( قلت ) لم ( قال ) لان اللفظ ها هنا لا ينظر اليه لان فعلهما يؤب إلى صالح و أمر جائز ( قلت ) و كيف يؤب إلى صلاح و هو انما شرط الثمن عشرة دنانير يأخذ بها مائة درهم ( قال ) لانه لا يأخذ دنانير أبدا انما يأخذ دراهم فقوله عشرة دنانير لغو فلما كانت العشرة الدنانير في قولهما لغوا علمنا أن ثمن السلعة انما وقع بالمائة الدرهم و ان لفظا بما لفظا به ( قلت ) فالذي باع سلعة بعشرة دنانير على أن يشترى من صاحبها سلعة أخرى بعشرة دنانير على أن يتناقدا الدنانير فلم يتناقدا الدنانير و تقابضا السلعتين لم أبطلت البيع بينهما و انما كان اللفظ لفظ سوء و الفعل فعل صحيح ( قال ) لانهما لما اشترطا تناقد الدنانير نظر إلى فعلهما هل يؤب إلى فساد ان أراد أن يفعلا ذلك قدرا عليه فان كان يؤب إلى فساد إذا فعلا ذلك و يقدران على أن يفعلا ذلك فالبيع باطل باللفظ و ان لم يفعلا لانهما إذا كان يقدران على أن يفعلا ذلك فيكون فاسدا فانهما و ان لم يفعلا فكأنهما قد فعلاه و قد وقعت العقدة عقدة البيع على أمر فاسد يقدران على فعله ( قلت ) و الاول الذي باع سلعته بعشرة دنانير على أن يأخذ بالدنانير مائة درهم لم فرقت بينهما و بين هذين ( قال ) لان لفظ هذين كان جائز و لفظهما يؤب إلى