مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو لم يحل فلا تبعه منه بشيء و تؤخره عنه فانك إذا فعلت ذلك فقد أربيت عليه و جعلت ربا ذلك في سعر بلغه لك لم يكن ليعطيكه الا بنظر تك إياه و لو بعته بوضيعة من سعر الناس لم يصلح ذلك لانه باب رماء الا أن يشتريه منك فينقدك ذلك يدا بيد رجلا مائة أردب من حنطة إلى سنة فجئته قبل الاجل فقلت له أعطني خمسين واضع عنك الخمسين أ يصلح هذا أم لا ( قال ) قال مالك لا يصلح هذا لانه يدخله ضع عني و تعجل و القرض في هذا و البيع سواء ( قال ابن القاسم ) و ابن وهب عن مالك بن أنس عن أبى الزياد عن بشر بن سعيد عن أبى صالح عبيد مولى السفاح أنه أخبره أنه باع بزا من أصحاب دار بحلة إلى أجل ثم أراد الخروج فسألوه أن ينقدوه و يضع عنهم فسأل زيد بن ثابت عن ذلك فقال لا آمرك أن تأكل ذلك و لا توكله ( قال ابن وهب ) و ان ابن عمر و أبا سعيد الخدري و ابن عباس و المقداد بن عمرو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و سليمان بن يسار و قبيضة بن ذؤيب كلهم ينهى عنه ( و قال ) ابن عمر أ تبيع ستمأة بخمسمائة ( و قال ) المقداد لرجلين صنعا ذلك كلاكما قد أذن بحرب من الله و رسوله و ان عمر بن الخطاب قد كره ذلك ( و قال ) سليمان بن يسار إذا حل الاجل فليضع له ان شاء ( ابن وهب ) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد في رجل كان له علي أخيه دين فقال له عجل لي بعضه و أؤخر عنك ما بقي بعد الاجل قال يحيى كان ربيعة يكرهه ( و قال ابن وهب ) عن الليث بن سعد و كان عبيد الله بن أبى جعفر يكره ذلك ( قلت ) أ رأيت ان بعت عبدا لي بأرطال من الكتان أو بثياب مضمونة أو إلى أجل فلما حل الاجل أخذت بذلك المضمون من الكتان أو الثياب عبدين من صنف عبدي أ يجوز هذا أم لا ( قال ) لا يجوز هذا قال و لا يجوز أن تأخذ من ثمن عبدك الا ما كان يجوز لك ان تسلم عبدك فيه ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قال سحنون ) و حديث ابن المسيب nو سليمان بن يسار و عمر بن عبد العزيز و ابن شهاب و جابر بن عبد الله أصل هذا الكتاب كله و ما أشبهه و ما قال ربيعة

/ 558