مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
يصلح حتى تأخذه أنت منه فتقبضه ثم تعطيه ( و عن ) بكير بن الاشج و ابن أبى جعفر مثله ( و قال ابن أبى جعفر و لا يكره إذا كان عليك سلف قمح بيع أن تقول للبائع أوف هذا كذا و كذا ( قال ابن وهب ) قال الليث و قال يحيى مثله ( قال ابن وهب ) و قال مالك في هذا ان أمر المشترى أن يذهب إلى رجل كان له قبله طعام ابتاعه منه قبل أن يستوفيه فان ذلك لا يصلح و ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى ( قال مالك ) و ان كان ذلك الطعام سلفا و كان حالا فلا بأس بأن يحيل الذين عليه الطعام غريمه في طعام له على رجل آخر لان ذلك ليس بيع و انما هو رجل ابتاع طعاما فلم يبعه من أحد انما قضى به دينا ( تم كتاب الآجال و الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد ) ( النبي الامى و على آله و صحبه و سلم ) ( ويليه كتاب البيوع الفاسدة )