مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
اشتراه رجل من زرع يشترط فيه بيانا و زيادة حتى يصير إلى الحال التي يكون الزرع فيها حين اشتراه لم يكن ذلك طيبا كطيب النخل و العنب إذا أزهت فاشترى رجل ثمرتها فانما الزيادة في الثمرة هاهنا طيب و حلاوة و نضاج و قد تناهى عظم الثمرة و النبات .و أما في القصيل فهو نشوز و زيادة فالثمار في هذا مخالفة للزرع في الشراء و مثل ذلك أن بعض القصيل و القرط يسقى فيشترط عليه حين يشتريه أن يرعى فيه أن يسقيه له شهرا أو شهرين إلى أن يبلغ قصيله فلا يجوز له لانه قد اشترط زيادة في النبات فكأنه انما اشترى منه الساعة على أن يدعه إلى بلوغه فهذا اشترى شيئا بعينه إلى أجل فلا يصلح و ان أصابته جائحة كانت من البائع فكأنه انما ضمن له القصيل إلى أن يبلغ و لو أخرت هذا لاخرته حين يكون بقلا ثم يسقيه إلى أن يبلغ القصيل ( قال ) و لو اشترى بقل الزرع على أن يرعى فيه تلك الساعة ( قال ) لم يكن به بأس و لو اشترط عليه سقيه إلى أن يبلغ القصيل لم يكن في ذلك خير و هو قول مالك و انما اعترى في مسئلتك الاولى النبات و زيادته و مما بين لك ذلك لو أن رجلا اشترى من رجل صوفا على غنم و هي لو جزت لم يكن جزازها فسادا و فيها ما لا يجز فاشتراه رجل على أن لا يجزه الا إلى ابان يتناهى فيه نبات الصوف و يتم لم يكن في ذلك خير و هو مما نهى عنه مالك فالقصيل عندي إذا بلغ أن يرعى فيه فاشتراه و اشترط تركه إلى أجل لزيادة يطلبها فيه فهو بهذه المنزلة ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت أول جزة من القصيل ثم أشترى بعد ذلك الخلفة أ يجوز ذلك في قول مالك ( قال ) نعم ذلك جائز في قول مالك ( قلت ) فهل يجوز لغير الذي اشترى الاول أن يشترى الخلفة ( قال ) لا يجوز ذلك في قول مالك .و مما يبين لك المسألة في القصيل لو أن رجلا اشترى طلع تخل على أن يجدها لم يكن بذلك بأس و لو اشترط على صاحب النخل أن يسقيها حتى تكون بلحا يجدها فيقلعها عند مالك لم يكن فيه خير فالقصيل و الطلع بمنزلة واحدة