مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سلف فيه ( قال ) لا ينبغي أن يسلف فيه في قول مالك إذا كان هكذا الا في ابانه الذي يكون فيه أو قبل ابانه و يشترط الاخذ في ابانه مثل ما وصفت لك في الثمار الرطبة التي تنقطع من أيدي الناس ( قلت ) فان سلف في هذا النصف من الحيتان فلما حل الاجل أراد أن يأخذ غيره من جنوس الحيتان أ يجوز ذلك له أم لا ( قال ) نعم و هذا مثل ما وصفت لك في الشحم و اللحم و صنوف لحم الحيوان ( قلت ) ما قول مالك في السلف في الطير ( قال ) قال مالك لا بأس بالسلف في الطير و فى لحومها بصفة معلومة و جنس معلوم ( قلت ) و كذلك ان سلف في لحم الدجاج فحل الاجل كال له أن يأخذ لحم الطير كله إذا أخذ مثله و هو مثل ما وصفت لي في السلف في لحم الحيوان أو لحم الحيتان قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان سلفت في دجاج أو في إوز فلما حل الاجل أخذت منه مكان ذلك طيرا من طير الماء ( قال ) لا يجوز ( قلت ) فان سلفت في دجاج فلما حل الاجل أخذت مكانها اوزا أو حماما ( قال ) لا بأس بذلك ( قلت ) لم جوز لي مالك إذا سلفت في دجاج ان آخذ مكانها إذا حل الاجل اوزا أو حماما و لم يجوز لي إذا سلفت في دجاج أن آخذ مكانها إذا حل الاجل طيرا من طير الماء ( قال ) لان طير الماء انما يراد به الاكل فانما هو لحم و انما نهى عنه مالك من وجه أنه لا يباع الحيوان باللحم و قال أشهب ذلك جائز ( قلت ) و لم جوز مالك لي إذا سلفت في دجاج إذا حل الاجل أو لم يحل أن آخذ به حماما أو اوزا أو ما أشبه ذلك من الداجن المربوب عند الناس ( قال ) لانك لو أسلفت الذي كنت أسلفت في الدجاج في هذه الا وزر و الحمام لجاز ذلك فنحن إذا ألغينا الدجاج و جعلنا سلفك في هذا الحمام و الاوز كان جائزا فلذلك جاز و لانك لو أخذت دجاجة بدجاجتين يدا بيد جاز ذلك و ليس هذا من اللحم بالحيوان و كذلك العروض كلها ما خلا الطعام و الشراب فان الطعام و الشراب إذا سلفت فيهما لم يصلح لي أن أبيعهما من صاحبهما و لا من صاحبهما الذي عليه الطعام حتى يستوفى الطعام الا أن يأخذ من صنفه أو من جنسه من الذي عليه الطعام إذا حل أجله ( قلت ) و لم كان هذا عند مالك خلاف السلع ( قال ) للاثر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يباع

/ 558