مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

سألناه عن الطعام فقال لا يعجبني أن يسخن بها الماء للعجين و لا للوضوء و لو طبخ بها الجير و الطوب لم أر بذلك بأسا ( قلت ) أ رأيت مالكا هل كره الانتفاع بعظام الميتة ( قال ) مالك لا أرى أن تشتري عظام الميتة و لاتباع و لا أنياب الفيل و لا يتجربها و لا يمشط بأمشاطها و لا يدهن بمداهنها و قال مالك و كيف يجعل الدهن في الميتة و يمشط لحيته بعظام الميتة و هي مبلولة و كره أن يطبخ بها ( في اشتراء الصبرة على كبل فوجدها تنقص ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت من رجل صبرة طعام على أنها مائة أردب فدفعت البه الدراهم و قلت لربها كلها فكالها فوجدناها تنقص عن مائة أردب هل يلزم البيع أم لا ( قال ) قال مالك إذا اشتراها على أن فيها مائة أردب فوجد فيها مائة أردب الا شيئا يسيرا لزمه البيع فيما أصاب في الصبرة من عدد الارادب بحصة ذلك من الثمن ( قال ) و ان كان الذي نقص من الصبرة الشيء الكثير لم يلزمه البيع الا أن يشاء لان المشترى يقول ليس هذا حاجتي و انما أردت طعاما كثيرا فهذا يعلم أنه إذا أصاب في الصبرة شيئا قليلا انه لم يقصد قصدها و انما قصد قصد الصبرة الكبيرة حين سمى مائة أردب فهو حين أصابها تنقص شيئا قليلا لزمه البيع و ان أصابها تنقص شيئا كثيرا لم يلزمه ( قلت ) فان اشتريت منه هذه الصبرة على أن فيها مائة أردب أ كان مالك يجيز هذا و لا يرى هذا الشرط يفسد البيع ( قال ) نعم كان يجوزه و لا يرى هذا الشرط يفسد البيع ( قلت ) لم ( قال ) قال مالك كانه اشترى من هذه الصبر مائة أردب فهو و ان قال على أن فيها مائة أردب شبيه بهذا و لا يفسد البيع ( قلت ) أ رأيت ان اشترى الصبرة على أن فيها مائة أردب فأعطاه غرائره يكيل فيها أو أمره أن يكيلها في غرائره و يرفعه في موضع من المواضع و غاب عنه المشترى فلما أتاه قال قد كلتها و ضاعت و كانت تسعين أردبا أو كانت تمام المائة و كذبه المشترى فقال لم تكل أو قال قد كلت و كانت عشرة أرادب أو عشرين أردبا ذكر من ذلك شيئا قليلا ( قال ) أرى في قول مالك أنه لا يلزم المبتاع ما قال البائع الا أن تقوم اليينة أنه قد كال مائة أردب

/ 558