مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أن يرهننى من حق عبدا له غائبا عنا ( قال ) البيع جائز و انما هو بمنزلة ما لو اشترى سلعة غائبة بسلعة حاضرة توقف الحاضرة فان وجدت الغائبة بحال ما كانت تعرف جاز البيع بينهما و كذلك الرهن ( قلت ) فان قال المشترى حين تلف العبد الذي سماه وهنا أنا أعطيك مكان العبد رهنا وثيقة من حقك و لا تنقض البيع أ يكون له ذلك ( قال ابن القاسم ) لا ينظر إلى قول المشترى ها هنا و انما ذلك البائع ان شاء قبل و ان شاء نقض البيع لانه لو أن رجلا باع رجلا سلعته على أن يرهنه عبدا بعينه ففعل ذلك فلما رهنه ايه قال صاحب العبد أنا أحتاج إلى عبدي و أخاف عليه الفوت و هذه دار أرهنك إياها ثقة من حقك و الدار خير من العبد لم يكن ذلك له الا أن يرضى المرتهن كذلك قال لي مالك فكذلك مسئلتك انما باع على رهن بعينه فليس له أن يصرفه إلى غيره ( قلت ) أ رأيت لو اشتريت سلعة من رجل على أن أرهنه عبدا لي ففعلت فدفعت اليه العبد الرهن و أخذت السلعة فمات العبد عنده أ يبطل هذا البيع أم لا ( قال ) لا يبطل البيع و يكون جائزا و لا يكون له أن يرجع عليك برهن آخر و يكون حقه عليك إلى أجله ان كان لذلك أجل أو حالا إذا لم تكونوا سميتم أجلا ( قلت ) فالذي اشترى على أن يرهنه عبده فهلك العبد قبل أن يصل اليه لم أبطلت البيع بينهما ان أراد ذلك البائع و لم تجعل البيع جائزا بمنزلة الذي قبض الرهن فمات عنده ( قال ) لان هذا انما باعه على أن يوصل اليه الرهن فهو لما لم يصل اليه لم يكن رهنا فهو مخير ( قال ) و مما يبين ذلك أنه لو فلس الرجل المشترى صاحب العبد الذي سماه رهنا و العبد الغائب لم يقبضه المرتهن لم يكن البائع الذي اشترطه رهنا أحق به و كان أسوة الغرماء لانه رهن مقبوض و انما باعه على أن يوصله اليه و لانه لم يقع في الرهن و لا في البيع موضع خطر فلذلك أجازه و لا يشبه المسألة الاخرى لان الرهن في مسئلتك الاخرى قد وصل إلى صاحبه و تم البيع ثم هلك الرهن بعد تمام البيع فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت سلعة إلى أجل على أن أعطيه بالثمن رهنا و لم أسم له الرهن أ يجوز هذا البيع أم لا ( قال )