مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للمشتري ( قيل ) لا شهب و لا ترى بأسا أن يشترط استخدام العبد و ركوب الدابة و لبس الثوب ( قال ) أما أن يشترط لبس الثوب فان ذلك لا يصلح و أما ركوب الدابة و استخدام العبد فان ذلك لا بأس به ما لم يكن ركوبه الدابة سفرا يخاف عليها في مثله تغير شيء من حالها فأما البريد و البريد ان فلا بأس به و ما أشبههما و فرق ما بين العبد و الثوب و الدابة أنه لا يختبر الثوب باللبس و يختبر العبد بالاستخدام فيعرف بذلك عمله و نفاذه و نشاطه من ضعفه و بلادته و كسله فلذلك اختلفا .

و انما كرهت بيع الخيار إلى الاجل البعيد لما فيه من الغرر و المقامرة أنه يبلغ له من الثمن ما لم يكن ليبلغه لو لا الخيار الذي فيه على أن يكون ضامنا لذلك إلى الاجل الذي ضربا فيه فزاده زيادة بضمان السلعة إلى ذلك الاجل ان سلمت اليه أخذ السلعة بأقل من الثمن الذي يشترى به إلى ذلك الاجل بغير ضمان أو بأكثر لما اشترط عليه من ضمانها اليه و هو في ذلك ينتفع بها إلى ذلك الاجل بغير اختبار و قد يختبر فيما دون ذلك من الاجل ( قال سحنون ) و قد كره مالك أن يشترى السلعة بعينها إلى أجل بعيد بغير اشتراط نقد ( قال ) قال مالك لما فيه من الخطر و القمار أنه زاده في ثمنها على أن يضمنها إلى الاجل و ضمانها خطر و قمار ( قلت ) لا بن القاسم و الخيار ان اشترطه البائع فهو جائز مثل ما لو اشترطه المبتاع في قول مالك قال نعم ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت لو أن رجلا اشترى بطيخا أو قثاء أو فاكهة رطبة تفاحا أو خوفا أو رمانا على أنه بالخيار في ذلك يوما أو يومين أ يكون له الخيار الذي شرط له في ذلك ( قال ) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى أن ينظر في هذا إلى ما يصنع الناس فان كانوا يستشيرون في ذلك و يرون هذه الاشياء غيرهم و يحتاجون فيه إلى رأى غيرهم رأيت لهم من الخيار قدر حاجة الناس إلى ذلك على ما وصفت لك من الخيار في غيرها من الاشياء مما لا يقع فيه تغيير و لا فساد ذلك أن لا يغيب المشترى على شيء من ذلك لانه لا يعرف بعينه إذا غبت عليه ( قال أشهب ) و من الكراهية فيه إذا غبت عليه أنه يصير مرة بيعا ان اختار و مرة يصير سلفا ان رده و لم يختر

/ 558