مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
اجازة البيع لانه مما لا يعرف بعينه فيرد مثله و قد كان انتفع به و كذلك كل ما لا يعرف بعينه من القطن والكتابن الحناء و العصفر و القمح و العسل و السمن لانه انما باعه هذا و ما أشبهه على أنه عليه بالثمن الذي باعه به ان شاء و ان شاء كان عنده سلفا فيصير سلفا جر منفعة و ليس هذا مثل العروض و لا الحيوان ألا ترى أنك لو بعت من رجل عبدين أو ثوبين بثمن إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه بذلك أحد عبديك أو أحد ثوبيك و ثمن الآخر لم يكن بذلك بأس و لم يكن فيه بيع و سلف لانه رد إليك أحد عبديك بعينه أو أحد ثوبيك و لم يكن سلفا انتفع به ورد مثله و لو أنه اشترط عليه في ابتياعه منك الثوبين أو العبدين يوم ابتاعهما منك أنه يرد عليك أحدهما على حاله التي يكون عليها يوم الرد من أخلاق الثوب و نقص العبد بنصف الثمن و يعطيك نصف الثمن لم يكن بذلك بأس لانك انما بعت أحدهما و أخرت الآخر إلى ذلك من الاجل و ذلك لا بأس به لان كل ما يعرف بعينه و ينتفع به منه بغير إتلافه تجوز اجارته وانك لو بعت من رجل فاكهة بثمن إلى أجل ثم أردت أن تأخذ قبل محل الاجل أو بعده بعض الثمن و بعض ما بعته مما وصفت لك لم يصلح ذلك لاته بيع و سلف وانك لا تعرف ما يرد إليك بعينه أنه لك و انه لو اشترط عليك في ابتياعه ذلك منك أنه داخل الاجل أعطاك نصف الثمن ورد عليك نصف ما اشترى منك لم يصلح ذلك و كان بيعا و سلفا لانه مما لا تجوز فيه الاجارة .و لا تجوز اجارة الاطعمة و لا الا دام و لا كل ما لا ينتفع به الا بإتلافه اما بأكله و اما بعلفه و اما بشبه و كل ما لا يعرف بعينه فذلك فيه لا يصلح و ان كانت فيه منفعة لغير أكله و شربه لانه يعود بيعا و سلفا أعطاك ثم ما بعته ورد عليك مكان ما أسلفته غيره فهذا وجه هذا و كل ما أشبهه ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت ان اشتريت سلعة على أنى فيها بالخيار أو على أن البائع فيها بالخيار ثلاثا أ ليس من مات منا فورثته مكانه في الخيار يقومون مقامه و يكون لهم ما كان للميت في قول مالك ( قال ) قال مالك لورثته من الخيار ما كان للميت ( قلت ) أ رأيت ان جن جنونا مطبقا و له الخيار في