مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
( و قال اشهب ) ان مات أحد العبدين فمن مات منهما فهو من البائع و أنت بالخيار في الباقي ان شئت أخذته بالثمن و ان شئت رددته ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت لو أن رجلا اشترى عبدين أو ثوبين على أن يأخذ أحدهما بألف درهم أيهما شاء و هو بالخيار ثلاثا فمات احد العبدين أو ضاع أحد الثوبين ( قال ) قال مالك في الرجل يشترى الثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بثمن قد سماه فضاع احد الثوبين ( قال ) يضمن المشترى نصف ثمن الثوب التالف و يكون له أن يرد الثوب الباقي ان شاء و لقد سمعت مالكا أيضا يقول في الرجل يأتى إلى الرجل يسأله سلف الدينار فيعطيه ثلاثا دنانير يختار أحدها و يرد دينارين فيأتى فيذكر أنه قد تلف منها ديناران ( فقال ) مالك يكون شريكا و معناه أن تلف الدينارين لم يعلم الا بقوله ( قلت ) و يكون للمشتري أن يقول أنا آخذ الباقى قال نعم ( قلت ) فان مضت أيام الخيار أ ينتقض البيع و لا يكون للمشتري أن يأخذ واحدا منهما ( قال ) أما ما قرب من أيام الخيار فله أن يأخذ أيهما شاء بالثمن الذي سميا و ان مضت أيام الخيار و تباعد ذلك فليس له أن يأخذ و قد انتقض البيع بينهما الا أن يكون قد أشهد أنه قد أخذ قبل مضى أيام الخيار أو فيما قرب من أيام الخيار ( قال ) و هذا قول مالك ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت ثوبين صفقة واحدة على أنى بالخيار ثلاثا فضاع احد الثوبين في أيام الخيار وجئت بالثوب الباقي لارده ( قال ) ذلك لك ترده و يفض الثمن على قيمة الثوبين فما أصاب الثوب الذي رددت من الثمن رد عليك و ما أصاب الثوب الذي هلك من الثمن كان البائع ( قلت ) و كذلك لو أنى اشتريت ثوبين على أنى بالخيار ثلاثا ثم جئت لا ردهما فضاعا في أيام الخيار ( قال ) لا يجوز قولك و لا يصدق بقولك انهما ضاعا و الثمن لازم لك لان الثوبين مما يغيب عليهما و لا تكون عليك القيمة لانا ان ذهبنا أن نردك إلى القيمة و كانت القيمة أقل لم نرددك إلى أقل من الثمن لقولك و لم نصدقك خوفا من أن تكون غيبتهما فان كانت القيمة أكثر من ذلك الثمن لم يعطها البائع لانه قد رضي بالثمن الذي باعها به ( قلت ) أ رأيت ان أخذت ثوبين على أن آخذ أيهما شئت بعشرة