مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لك أحدهما فلا بأس بذلك .و تفسير حلال ذلك أنه كانه أخذ الذي بسبعة ثم رده و أخذ الذي بخمسة و وضع درهمين من السبعة عن نفسه فكانه اشترى درهمين من السبعة التي كانت عليه و الثوب الذب بخمسة بالثوب الذي كان أخذه بسبعة ثم رده و بقيت عليه خمسة و صار الثوب الذي بخمسة له فليس في هذا دراهم بدراهم ( قال ابن أبى سلمة ) و ان كانت الدراهم مختلفة الوزن هذه نقص و هذه وازنة فلا يصلح في رأيي .و تفسير ذلك أنه كان أخذ الثوب الذي بخمسة قائمة ثم رده و أخذ الثوب الذي بسبعة نقص و جعل مكان الخمسة القائمة سبعة نقصا فلا يستطيع الا أن يخرجهما جميعا نقصا لانه ليس موضع قصاص حين لم يكن مثلها ( ابن وهب ) قال مالك و عبد العزيز في الذي يبيع السلعة بعشرة نقص أو بسبعة وازنه كلتاهما نقدا أو يوجب عليه أحد الثمنين ( قالا ) لا يصلح .قال عبد العزيز و تفسير ذلك أنه ملكه و زنين مختلفين فهو كأنه أخذ بالنقص و صارت عليه ثم فسخ ما ملك فسخه و أعطاه مكانها وازنة فلا يصلح اشتراء أحد الثمين بصاحبه ( قال ابن وهب ) و قال يونس سألت ربيعة ما صفة البيعتين تجيزهما الصفقة الواحدة و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيعتين في بيعة فقلت له ما صفة ذلك فقال ربيعة يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل و آجل و قد وجب عليه أحدهما كالدينار نقدا و الدينارين إلى أجل فكأنه انما يبيع احد الثمنين بالآخر فهذا مما يفارق الربا ( ابن وهب ) قال مالك و عبد العزيز و تفسير ماكره من ذلك أنه إذا ملك ثوبه بدينار نقدا أو بدينارين إلى أجل تأخذه بأيهما شئت و قد وجب عليك أحدهما فهذا كانه وجب عليك بدينار نقدا فاخرته و جعلته بدينارين إلى أجل أو فكأنه وجب عليك بدينارين إلى أجل فجلتهما بدينار نقدا ( قال عبد العزيز ) فكل شيء كره لك أن تعطي قليل منه بكثير إلى أجل فلا يصلح لك ان تملكهما فهذا فسخ أحدهما بصاحبه ( قال عبد العزيز ) و من ذلك أن كل شيء كان عليك فلم يصلح لك أن تفسخه في غيره و تؤخره فلا يصلح لك أن تملك ذلك لمختار فيه ( و ذكر ) وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن