مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لك أحدهما فلا بأس بذلك .

و تفسير حلال ذلك أنه كانه أخذ الذي بسبعة ثم رده و أخذ الذي بخمسة و وضع درهمين من السبعة عن نفسه فكانه اشترى درهمين من السبعة التي كانت عليه و الثوب الذب بخمسة بالثوب الذي كان أخذه بسبعة ثم رده و بقيت عليه خمسة و صار الثوب الذي بخمسة له فليس في هذا دراهم بدراهم ( قال ابن أبى سلمة ) و ان كانت الدراهم مختلفة الوزن هذه نقص و هذه وازنة فلا يصلح في رأيي .

و تفسير ذلك أنه كان أخذ الثوب الذي بخمسة قائمة ثم رده و أخذ الثوب الذي بسبعة نقص و جعل مكان الخمسة القائمة سبعة نقصا فلا يستطيع الا أن يخرجهما جميعا نقصا لانه ليس موضع قصاص حين لم يكن مثلها ( ابن وهب ) قال مالك و عبد العزيز في الذي يبيع السلعة بعشرة نقص أو بسبعة وازنه كلتاهما نقدا أو يوجب عليه أحد الثمنين ( قالا ) لا يصلح .

قال عبد العزيز و تفسير ذلك أنه ملكه و زنين مختلفين فهو كأنه أخذ بالنقص و صارت عليه ثم فسخ ما ملك فسخه و أعطاه مكانها وازنة فلا يصلح اشتراء أحد الثمين بصاحبه ( قال ابن وهب ) و قال يونس سألت ربيعة ما صفة البيعتين تجيزهما الصفقة الواحدة و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيعتين في بيعة فقلت له ما صفة ذلك فقال ربيعة يملك الرجل السلعة بالثمنين عاجل و آجل و قد وجب عليه أحدهما كالدينار نقدا و الدينارين إلى أجل فكأنه انما يبيع احد الثمنين بالآخر فهذا مما يفارق الربا ( ابن وهب ) قال مالك و عبد العزيز و تفسير ماكره من ذلك أنه إذا ملك ثوبه بدينار نقدا أو بدينارين إلى أجل تأخذه بأيهما شئت و قد وجب عليك أحدهما فهذا كانه وجب عليك بدينار نقدا فاخرته و جعلته بدينارين إلى أجل أو فكأنه وجب عليك بدينارين إلى أجل فجلتهما بدينار نقدا ( قال عبد العزيز ) فكل شيء كره لك أن تعطي قليل منه بكثير إلى أجل فلا يصلح لك ان تملكهما فهذا فسخ أحدهما بصاحبه ( قال عبد العزيز ) و من ذلك أن كل شيء كان عليك فلم يصلح لك أن تفسخه في غيره و تؤخره فلا يصلح لك أن تملك ذلك لمختار فيه ( و ذكر ) وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن

/ 558