مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
كذبه أغرمها و ان لم يعرف كذبه حمل من ذلك ما يحمل و حلف عليه و قبل قوله و قد قاله مالك ( قلت ) فالإِباق و السرقة و الاتلاف إذا ادعاه و هو بموضع لا يجهل لم تسئل البينة عن ذلك و يكون القول قوله ( قال ) نعم لا تسئل البينة و القول قوله الا أن يأتى بامر يستدل به على كذبه ( قلت ) و هو قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت كل سلعة اشتريتها على أنى بالخيار فيها من ثوب أو عرض سوى الحيوان فغبت عليها ثم ادعيت أنه هلك في أيام الخيار أ يكون القول قولى في قول مالك ( قال ) قال مالك هو ضامن ( قلت ) فان أتى بالبينة على أن السلعة التي غاب عليها قد هلكت هلاكا ظاهرا يعرف من تفريط من المشترى ( قال ) يكون من البائع و قد قال مالك في الرهن في الضياع و فى العارية ما هلك من ذلك مما يغيب عليه مما تثبته البينة العادلة أنه هلك بغير ضيعة من الذي كانت عنده فلا ضمان عليه ( قال مالك ) و من ذلك أن يرهن الرجل الرهو و هو في البحر في المركب فيغرق و له بذلك البينة أنه غرق أو يحترق منزله أو يلقاه اللصوص و معه رجال فيأخذ اللصوص السلعة منه فشهد الشهود على رؤية ما وصفت لك أنهم رأوه حين احترق و أنهم رأوه حين أخذه اللصوص فهو ضامن صاحبه و الذى أعيره أو رهنه منه بري و لاتباعة عليه و كذلك الذي يشترى على أنه بالخيار فيغيب عليه هو مثل هذا ( قلت ) أ رأيت ان اشترى حيوانا على أنه بالخيار ثلاثا فقبض الحيوان أو غاب عليها ثم ادعى المشترى الذي غاب على الحيوان أنها هلكت أو أبقت ان كانت رقيقا ( قال ) قال مالك القول قوله الا أنه فيالموت ان كان مع أحد سئل عن تبيان ذلك فان الموت إذا مات في قرية فيها أهلها لم يخف عليهم ذلك و ان ادعى الفلاتا أو إبا فا أو سرقة فالقول قوله مع يمينه الا أن يأتى بما يدل على كذبه ( قلت ) أ رأيت ان سألوا في القرية عن موت الحيوان الذي ادعى أنه مات في تلك القرية فلم يصيبوا تصديق قوله ( قال ) فأراه في هذا كاذبا حين لم يوجد أحد يعلم هلاك ما ادعى و هو في قرية فأراه غارما لها