مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ينشره و لا يتبين ما فيه أو يبتاعه ليلا و هو لا يعلم ما فيه ( قال ) و المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه و ينبذ الآخر اليه ثوبه على تأمل منهما و يقول كواحد منهما لصاحبه هذا بهذا فهذا الذي نهى عنه من الملامسة و المنابذة ( قال مالك ) و الساج المدرج في جرابه و الثوب القبطي المدرج في طيه انه لا يجوز بيعهما حتى ينشر ا أو ينظر إلى ما فيهما و إلى ما في أجوافهما و ذلك أن بيعهما من الغرر و هو من الملامسة ( و قال ابن وهب ) عن يونس عن ربيعة بهذا ( قال ) فكان هذا كله من أبواب القمار فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم ( ابن وهب ) عن بان لهيعة عن الاعرج عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيعتين عن الملامسة و المنابذة فقال الملامسة أن يبتاع القوم السلعة لا ينظرون إليها و لا يخبرون عنها و المنابذة أن يتنابذ القوم السلع لا ينظرون إليها و لا يخبرون عنها فهذا من أبواب القمار و التغيب في البيع ( ابن وهب ) عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبى سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الملامسة و عن المنابذة في البيع ثم فسر هذا التفسير ( قال ) و أخبرنى عن مالك بن أنس و غيره عن أبى حازم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغرر ( قال ابن وهب ) و قال لي مالك و تفسير ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم من بيع الغرر أن يعمد الرجل إلى الرجل قد ضلت راحته أو دابته أو غلامه و ثمن هذه الاشياء خمسون دينارا فيقول أنا آخذها منك بعشرين دينارا فان وجدها المبتاع ذهب من البائع بثلاثين دينارا و ان لم يجدها ذهب البائع منه بعشرين دينارا و هما لا يدريان كيف يكون حالهما في ذلك و لا يدريان أيضا إذا وجدت تلك الضالة كيف توجد و ما حدث فيهما من أمر الله مما يكون فيه نقصها أو زيادتها فهذا أعظم المخاطرة ( قال ) ابن وهب و أنس بن عياض و ابن نافع عن عبد العزيز بن أبى سلمة مثله ( و قال ) عبد العزيز و ما يشبه المخاطرة اشتراء الضالة و الآبق ( قال ابن وهب ) و بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الغيب كله من كل شيء يديره الناس بينهم ( ابن