مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الرحمن فعلم الناس أن عبد الرحمن أجد من عثمان ( قال ابن وهب ) قال يونس عن ابن شهاب نحو ذلك ( قال ) و انه وجد الفرس حين خلع رسنها قد هلكت فكانت من البائع ( قال ابن وهب ) و قال يونس انه سأل ابن شهاب عن رجل باع وليدة له بغلام و الغلام غائب عنه فقبض المشترى الوليدة و انطلق ليأتي بالغلام إلى بائعه فوجد الغلام قد مات فبينما هو كذلك إذا ماتت الجارية قبل أن يبعث بها إلى صاحبها ( قال ابن شهاب ) كان المسلمون يتبايعون في الحيوان مما أدركت الصفقة حيا مجموعا فان كان هذا الرجلان تبايعا بالعبد و الوليدة على شرط المسلمين الذي كانوا يشترطون فكل واحد منهما ما أدركت الصفقة حيا يوم تبايعا و ان كانا تبايعا على أن يوفى كل واحد منهما صاحبه ما تبايعا به في هذين المملوكين فالبيع على هذا ( قال ابن وهب ) عن يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع ( قال الليث ) قال ابن أبى جعفر عن ربيعة لا بأس أن يشتري الرجل غائبا مضمونا بالصفقة ( قال ) يحيى ابن أيوب قال يحيى بن سعيد في بيع الدالة الغائبة ان أدركتها الصفقة حية فليس بذلك بأس و على ذلك بيع الناس ( الدعوي في بيع البرنامج ) ( قلت ) أ رأيت من باع غزلا ببرنامجه أ يجوز أن يقبضه المشترى و يغيب عليه قبل أن يفتحه في قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) أ رأيت الرجل بيع الرجل البز على البرنامج فيقبضه المشترى و يفتحه و قد غاب عليه فيقول لم أجده على البرنامج و يقول البائع قد بعتكه على البرنامج ( قال ) القول قول البائع لان المشترى قد صدقه حين قبض المبتاع على ما ذكر له من البرنامج ) قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) و كذلك لو صارفته دراهم بدنانير ثم أتيته بعد ذلك و قد غبت على الدراهم فقلت الدراهم زائفة القول قول من ( قال ) القول قول رب الدراهم و عليه اليمين على علمه أنه لم يعطه الا جيادا في علمه ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت عدلا مرويا على