مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الدنانير ( قال ) لان الثوب أيضا ينتفع به و يلبس فلا خير في ذلك ( قال ) فقلت لمالك فلو أن رجلا مر بزرع رجل فرآه و هو منه على مسيرة اليوم و اليومين فاشتراه على ان أدركت الصفقة الزرع و لم تصبه آفقة فهو من المبتاع أ ترى هذا البيع جائزا أو يكون مثل الحيوان و العروض في الشرط و النقد ( قال ) أراه بيعا جائزا و أراه من المبتاع إذا اشترط الصفقة ان أصيب بعد الصفقة ( قلت ) أ رأيت ما اشتريته من سلعة بعينها غائبة عني بعيدة مما لا يصلح النقد فيما فمات بعد الصفقة ممن ضمانها في قول مالك ( قال ) قد اختلف قول مالك فيها و آخر قول أن جعل مصيبة الحيوان من البائع الا أن يشترط الصفقة و الدور و الارضين من المشترى و أحب قوله إلى في الحيوان أن يكون من البائع و أما الدور و الارضون فهي من المشترى على كل حال فيما أصابها بعد الصفقة من غرق أو هدم أو حرق أو سيل أو ذلك و انما رأيت ذلك لان الارضين و الدور قال لي مالك يجوز فيها النقد و ان بعدت لانها مأمونة و الحيوان لا يجوز فيه النقد فلذلك رأيت الدور و الارضين من المشترى ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت منه عبدا أو دابة غائبة فأخذت منه بها كفيلا ( قال ) لا يكون في هذا كفالة لانه انما اشترى منه غائبا بعينه ألا ترى أنه لو ماتت الدابة أو العبد لم يضمن البائع شيئا و لا يصلح النقد فيها ( قلت ) فان كانت قريبة مما يصلح النقد فيها يصلح الكفيل فيها أيضا قال نعم ( قلت ) فان كانت بموضع قريب يصلح النقد فيها فماتت ما قول مالك في ذلك ( قال ) قال مالك في العبد الغائب انه من البائع حتى يقبضه المشترى الا أن يشترط البائع على المشترى أنها ان كانت اليوم بحال ما وصفت لك فمصيبتها منك فيشترى على ذلك المشترى فتلفها من المشترى إذا كان تلفها بعد الصفقة و كانت يوم تلفت على ما وصفت ( قال ) و لم يقل لي مالك في قرب السلعة و لا بعدها شيئا وأرى أنا أن ذلك في القريب و البعيد سواء الا في الدور و الارضين