مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
( قال ) و قال مالك لا أرى بأسا أن يقيله منها برأس ماله لا زيادة فيها و لا نقصان قبل أن تخرج من الحيضة و لا أرى على صاحبها فيها استبراء ( قلت ) و يبيعها من صاحبها بأقل أو بأكثر ( قال ) نعم لا بأس بذلك ما لم ينتقد الثمن و لم يأخذ ربحا فإذا خرجت من الحيضة قبضها مشتريها و ان دخلها نقصان عمل فيها كما يعمل في مشتريها و هذا أحب قول مالك فيها إلى ( قلت ) و كذلك ان آجرت دارا إلى شهرين بثوب موصوف في بيته ثم انى بعت ذلك الثوب منه قبل أن أقبضه منه بدراهم أو دنانير أو ثوبين مثله من صنفه أو سكنى دار له ( قال ) لا أرى به بأسا إذا علم أن الثوب قائم حين وقعت الصفقة الثانية ( قلت ) فان أكريت دار لي بدابة بعينها موصوفة في موضع بعيد و قد رأيتها الا أنها في موضع بعيد على أن يبدأ بالسكنى الساعة ( قال ) لا يصلح ذلك لان الدابة الغائبة لا يصلح فيها النقد و ان كان ثمنها عرضا و كذلك قال لي مالك و غيره من أهل العلم فلما لم يصلح له فيها النقد لم يصلح لك أن تنقد في ثمنها سكنى دار ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت دابة و هي غائبة بسكنى داري هذه سنة على أن لا أدفع اليه الدار حتى أقبض الدابة أ يجوز هذا أم لا قال نعم ( قلت ) و هذا قول مالك قال نعم ( قلت ) و لا تراه من الدين بالدين ( قال ) لا لان هذا بعينه و هو غائب و انما الدين بالدين في قول مالك في المضمونين جميعا و لو كان أحدهما بعينه الا أنه غائب في موضع لا يصلح فيه النقد و الآخر مضمون إلى أجل لم يكن بذلك بأس و لا يصلح النقد فيها بشرط حتى يقبض السلعة الغائبة التي بعينها الا أن يتطوع المشترى بالنقد من غيره من شرط كان بينهما لان مالكا قال لي لا بأس أن يبيع الرجل من الرجل السلعة الغائبة التي لا يجوز في مثلها النقد أو الثمر الغائب في رؤوس النخل الذي لا يجوز في مثله النقد بدين إلى أجل و لم يقل لي مالك بذهب و لا ورق و لا بعرض و الذهب و الورق الذي لا شك فيه أنه قوله و العروض و الحيوان انه لا بأس به و هو أمر بين ( قلت ) و الثمر الغائب كيف هو عند مالك ( قال ) قال لي مالك كان المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن