مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التي كان فيها السمن و قال البائع هى الظروف التي كان فيها السمن ( قال ابن القاسم ) ان تصادقا على السمن و لم يفت إذا اختلفا في الظروف وزن السمن فان كان السمن قد فات و اختلفا في الظروف فالقول قول من كانت عنده الظروف مع بمينه لانه مأمون لان المشترى ان كان قبض السمن و ذهب به و ترك الظروف عند البائع حتى يوازنه فقد ائتمنه عليها فالقول قوله مع يمينه و ان كان البائع قد أسلم إلى المشترى الظروف بما فيها يزنها و صدقه على وزنها أو دفع الظروف اليه بعد ما وزنها فادعى أنه قد أبدلها فهو مدع و القول فيها قول المشترى مع يمينه لانه قد أئتمنه ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشترى جارية من رجل بمائة دينار فأصبت بها عيبا فجئت أردها فأنكر البائع العيب فقال رجل أنا آخذها منكما بخمسين على أن يكون على كل واحد منكما من الوضيعة خمسة و عشرون دينارا فرضيا بذلك أ تلزم ذلك البائع الاول أم لا ( قال ) ذلك جائز لازم لهما عندي و لم أسمعه من مالك ألا ترى لو أن رجلا اشترى عبدا من رجل على أن يعينه فلان بألف درهم فقال له فلان أنا أعينك فاشترى العبد ان ذلك لازم لفلان ( في الرجل يبيع الوديعة تكون عنده بغير إذا صاحبها ثم يموت صاحبها ) ( فيرثها فيريد أن ينقض البيع ) ( قلت ) أ رأيت لو كان متاع في يدى وديعة فبعته من أن يأمرني بذلك صاحبه فلم يقبض المبتاع المتاع منى حتى مات رب المتاع الذي أودعني و كنت أنا وارثه فلما ورثته قلت لا أجيز البيع لانى بعت ما لم يكن في ملكى و كان ذلك معروفا كما قلت ( قال ) أرى البيع جائز و لك أن تنقضه


في عرف الناس قال أبو اسحق كان الاشبه أن يضمنه المشتري لانه جزاف يضمن بالعقد و انما على البائع إيصاله إلى دار المشتري فأما الضمان في العرف فلا أرى الا أن يقدر الايصال فيه كالكيل و كالعدد فيما يعد انتهى من كتاب أبى إسحاق انتهي من هامش الاصل

/ 558