مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
بخمسة دنانير أو أربعة و هي ذات ثمن كثير فهذا لا يجوز ( قال ابن القاسم ) فان أدركت الجارية نقض البيع وردت و ان تلفت ضمن البائع قيمتها ( قلت ) أ رأيت ان وكلت وكيلا أن يشتري لي سلعة بعينها فذهب فاشترى لي السلعة و هي بثمانمائة درهم فاشتراها بألف درهم ( قال ) لا يلزم الآمر و يلزم المأمور في قول مالك الا أن يشاء ذلك الآمر فيكون ذلك له الا فيما يتغابن الناس في مثله فذلك يلزم الآمر و لا يلزم ذلك المأمور و هذا قول مالك ( قال ) و سئل مالك عن الرجل يأمر رجلا أن يبيع له سلعة فيبيعها ( قال مالك ) يلزم البيع الآمر الا أن يبيع المأمور بما لا يشبه فيكون ذلك البيع جائز و ينتقض البيع ان كان لم يفت ( قال ) و ان كان قد فات ضمن المأمور قيمة تلك السلعة للآمر ( قال ابن القاسم ) و من ذلك أن يقول الرجل للرجل بع غلامي هذا أو دابتي هذه فيأخذها فيبيعها بدينار أو بدينارين أو ما أشبه ذلك مما لا يتغابن الناس في مثله فهو ضامن ( قال ) و هذا قول مالك ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا يشترى لي عبد فلان بثوبه هذا أو بطعامه هذا ( قال ) أما في الطعام فهو جائز و يرجع المأمور على الآمر بطعام مثله و أما في الثوب فهو جائز أيضا و لا أرى به بأسا لاني أراهما كانه أسلفه الطعام و الثوب جميعا و يرد شرواهما ( 1 ) ( قلت ) أريت ان أمرت رجلا يشترى لي برذونا بعشرة دنانير فاشتراه بخمسة دنانير ( قال ) قال مالك ان كان على الصفة فذلك جائز و البرذون لازم للموكل ( قلت ) فان اشتراه بعشرين دينارا ( قال ) قال مالك الآمر مخيران شاء أخذه بعشرين دينارا ( قال ) قال مالك و ان كان أمره أن يشتريه بعشرين دينارا فزاده الزيادة اليسيرة التي تزاد في مثله لزم الآمر ذلك و غرم تلك الزيادة و للزيادة عند مالك وجوه مثل الجارية يأمره أن يشتريها بمائة دينار فيزيد دينارين أو ثلاثة فذلك جائز عليه ( و لقد ) سألته فقلت له الجارية يأمر الرجل الرجل أن يشتريها له بأربعين دينارا فيزيد الدينار و الدينارين ( فقال ) ذلك لازم له و الزيادة عند مالك بقدر
1 - - ( شرواهما ] أى قدرهما ا ه