مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يرى أنها تكون زيادة في تلك السلعة و في ذلك الثمن ( قلت ) أ رأيت ما اشترى مما لا يلزم الآمر أ يلزم المأمور في قول مالك قال نعم ( قال ) و قال مالك لو أن رجلا أمره رجل أن يبيع له سلعة فباعها بما لا يعرف من الثمن ضمن يريد مالك مثل أن يعطيه الجارية يبيعها له و لا يسمى له شيئا فيبيعها بخمسة دنانير أو بأربعة و هي ذات ثمن كبير فهذا لا يجوز ( قال ) فان أدركت الجارية نقض البيع وردت الجارية و ان تلفت ضمن البائع قيمتها ( قال ) لي مالك و ان أمره أن يبيعها فباعها بعشرة دنانير و قال بذلك أمرتني و قال الآمر ما أمرتك الا بأحد عشر دينارا أو أكثر ( قال ) مالك ان أدركت السلعة حلف الآمر بالله على ما قال و كان القول قوله ( فقلت ) لمالك فان قال المشتري انما أنت نادم و قد أقررت أنك قد أمرته ( قال مالك ) إذا أدركت السلعة بعينها أحلف الآمر بالله و كان القول قوله و ان فاتت حلف المأمور أنه أمره بذلك و لا شيء عليه .

يريد مالك بذلك إذا كان ما باع به المأمور مستنكر ( قلت ) لم قال مالك هذا ها هنا و قد قال في الرجل يدفع إلى الرجل ألف درهم يشترى له بها حنطة فاشترى له بها تمرا ان القول قول المأمور مع يمينه ( قال ) انما قلت لك ذلك و لم أسمعه من مالك لانه قد أقر له بالوكالة على الاشتراء فلما اشترى الوكيل ما زعم أنه و كل عليه و الذهب مستهلك كان الآمر مدعى عليه يريد تضمينه فلا يقبل ذلك الا ببينة و ان السلعة التي اختلفا فيها قائمة فلذلك كان القول قول الآمر و إذا فاتت كان القول قول الوكيل لان الآمر مدع يريد تضمينه ففوت السلعة مثل فوت الدنانير ( قلت ) أ رأيت لو أن رجلا دفع إلى رجل ما لا و أمره أن يشترى له سلعة من السلع فاشترى له السلعة فضاع المال بعد ما اشتراها له ( قال ) قال مالك في الرجل يأمر الرجل أن يشترى له السلعة و لم يدفع اليه شيئا فاشتراها الرجل ثم دفع الآمر إلى المأمور المال ليقضيه فضاع المال من المأمور قبل أن يدفعه اليه ( قال مالك ) أرى أن الغرم على الآمر ثانية ( قلت ) فان ضاع ثانية ( قال ) يلزمه ذلك ( قال ) و أما مسئلتك في الذي دفع المال و أمره أن يشترى له به فانما أمره أن يشترى له بذلك المال بعينه فانما هو بمنزلة الذي

/ 558