مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآمر و انما أمره الآمر بالبيع و لم يأمره بالشراء ألا ترى أنه لما أمره ببيع سلعته فانما البيع بالاثمان و الاثمان الدنانير و الدراهم و ان بيعه السلعة بالطعام و العروض و هي مما لا يباع به انما هو اشتراء منه للعروض و الطعام و هو لم يأمره بالشراء لان العروض و الطعام هو مثمون و ليس هو بثمن ألا ترى أنه من سلف طعاما بعينه في عرض إلى أجل فاستحق الطعام انفسخ السلم و لم يقل له إئت بطعام مثله و لو سلف دنانير أو دراهم في عرض إلى أجل فاستحقت الدنانير و الدراهم لم ينتقض السلم و قيل له أئت بدراهم مثلها أو بدنانير مثلها لانها ثمن و ليست بالمثمونة و الطعام و العروض مثمون و ليس بثمن و ان الرجل يشترى السلع بدنانير أو دراهم و ليس عنده فلا يكون به بأس و لا يقال له فيه باع ما ليس عنده و لا يجوز له أن يشترى السلع التي لا تكال و لا توزن بسلع تكال و توزن من صنفها و لا من صنفها أو بطعام ليس عنده لان ذلك و ان كان مشتريا لما اشترى من السلع التي لا تكال و لا توزن بسلع تكال و توزن و بطعام يكال ليس عند فهو بائع أيضا فصار بائعا لما ليس عنده و قد قامت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أصحابه و عن التابعين أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده الا ما قامت به السنة في التسليف المضمون إلى أجل و قد وصفنا قبل هذا ما يجوز من التسليف و ما لا يجوز و كذلك لو ادعى أنه أمره أن يشترى له سلعة تسوى خمسة دنانير بمائة دينار و ادعى أنه أمره أن يشترى له سلعة بسلعة و ليست تشتري السلعة التي ادعى أنه أمره بشرائها الا بالعين و أنكر الآمر دعواه و هو مقر بالوكالة لم يقبل قول المأمور على الآمر و ان ادعى المأمور ما يشبه الوكالات مثل أن يقول أمرتني أن أبيع سلعتك بعشرة مما يتغابن الناس فيه و قد فاتت السلعة فيقول رب السلعة انما أمرتك بأحد عشر أو يقول أمرتني أن أشترى لك طعاما بعشرة دنانير و قد فعلت فيقول الآمر أمرتك أن تشتري بها سلعة فالقول قول المأمور فكل مستهلك ادعى المأمور فيه ما يمكن و ادعى الآمر غيره فالقول قول المأمور و كل قائم ادعى فيه المأمور ما يمكن و لم يفت و خالفه الآمر و ادعى غيره أحلف الآمر

/ 558