مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لي سلعة بعينها ففعل و لم يذكر عند عقدة الشراء للبائع أنه انما يبتاع لغيره و قد شهد الشهود عليه أنه أقر بأنه انما ابتاع لي أو شهد الشهود عليه حين أمرته بذلك لمن تكون العهدة ها هنا أللوكيل على البائع أم للآمر ( قال ) لا و لكنها للآمر على البائع ( قلت ) فان أصاب الوكيل عيبا بعد ما اشترى لم يكن له أن يرد لان العهدة انما وقعت لغيره ( قال ) إذا كان انما أمره أن يشترى له سلعة بعينها منسوبة فقال له اشتر لي عبد فلان لم يكن له أن يرد و ان كانت سلعة موصوفة ليست بعينها فللوكيل أن يردها ان وجد فيها عيبا ( قلت ) لم ( قال ) لان الوكيل ها هنا ضامن لانه لو اشترى سلعة بها عيب تعمد ذلك ضمن فلذلك إذا وجد بها عيبا بعد مشتراها و هو يقدر على أن يردها فلم يفعل فهو ضامن ( قال ) و انما يعطى الناس أن تشتري لهم السلع على وجه السلامة ( و قال أشهب ) السلعة بعينها أو عينها العهدة على البائع للآمر و الآمر المقدم في الاجازة و الرد عن نفسه و الآمر بالخيار فيما فعل المأمور من الرد ان شاء أجاز رده و ان شاء نقضه و ارتجع السلعة إلى نفسه ان كانت قائمة و ان كانت قد فاتت فله أن يضمن المأمور لانه المتعدي في الرد لسلعة قد وجبت للآمر ( قلت ) لا بن القاسم و لم يرد الوكيل هذه السلعة التي بغير عينها أمن قبل أن للوكيل على البائع عهدة ( قال ) لا ( قلت ) فلاي شيء جعلته يرد إذا أصاب عيبا و ليست له عهدة ( قال ) لانه ضامن إذا اشترى عيبا ظاهرا فلهذا الوجه جعلته يرد السلعة بغير عينها ( قلت ) و كذلك لو و كل وكيلا يبيع له سلعة فباعها لم يكن له أن يقبل و لا يضع من ثمنها شيئا ( قال ) نعم ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) نعم ( قال ابن القاسم ) و هذا في الوكيل على اشتراء شيء بعينه أو بيعه في الشيء القليل المفرد و أما الوكيل المفوض اليه الذي يشتري و يبيع باجتهاده فهذا الذي يكون كل ما صنع على النظر من اقالة أو رد بعيب أو ابتداء اشتراء عيب جائز على الآمر إذا لم يكن فيما فعل محاباة ( قلت ) أ رأيت ان وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الاجل أخذ الوكيل الذي عليه الطعام من أن يأمره بذلك الآمر ( قال ) لا يجوز ذلك عند مالك

/ 558