مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
له أن يحبسها إذا اشتراها لغيره و وجب الثمن الذي دفع فيها قرضا منه له و انما هي عنده وديعة من الودائع مصدق فيها ( قلت ) أ رأيت الرجل يبيع السلعة من الرجل فيدعى البائع أنه باعه على أن الخيار للبائع ثلاثا و أنكر المشترى فقال اشتريتها و ما اشترطت على الخيار ( قال ) لا يصدق البائع و البيع له لازم ( قال ) و سألت مالكا عن الرجل يبيع الرجل السلعة فيأتيه من الغد بالثمن و قد احتبس صاحب السلعة السلعة فيقول البائع انما بعتك أمس على أن جئتني بالثمن اليوم و الا فلا بيع بيني و بينك و قال الآخر لم أشرط لك شيئا من ذلك ( قال مالك ) البيع له لازم و هو مدع و مسئلتك مثل هذا ( قال ) و قال مالك و لو ثبت له هذا ما رأيت ذلك ينفعه و رأيت البيع لازما له و لم يره مثل الخيار في هذا الوجه ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت من رجل طعاما فأصبت بالطعام عيبا فجئت أرده فقال البائع بعتك حملا من طعام بمائة درهم و قال المشترى بل اشتريت منك نصف حمل بمائة درهم ان القول قول المشترى إذا كان يشبه أن يكون نصف الحمل بمائة درهم لان البائع قد أقر له بالمائة ألا ترى لو أن رجلا باع فرسا أو جارية أو ثوبا فوجد المشترى عيبا فجاء ليرده فقال لعتكه و آخر معه بمائة دينار و قال المشترى بل بعتنيه وحده بمائة دينار كان القول قول المشترى لان البائع قد أقر له بالثمن و البائع مدع فيما زعم أنه باعه منه فان لم يشبه ما قال المشترى و تفاحش ذلك كان القول قول البائع مع يمينه و لا يرد من الثمن الا نصفه نصف ثمن القمح و لا غرم على المشترى في النصف الحمل الباقي إذا حلف لان البائع فيه مدع ( قلت ) أ رأيت هي حالة القول قول من ( قال ) سئل مالك عن رجل باع من رجل سلعة فأتاه يقضيه الثمن بعد ذلك فقال المبتاع بعتنى إلى أجل كذا و كذا و قال البائع بل حال ( قال ) ان كان الذي ادعى المبتاع أجلا قريبا لا يتهم في مثله فالقول قوله و الا كان القول قول البائع الذي قال حالة الا أن يكون لاهل تلك السلعة أمر يتبايسون عليه فدعرفوه فيكون القول قول من ادعى الامر المعروف عندهم و من ادعى عليه قرض فادعى