مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاجل و قال الآخر فالقول قول المقرض و لا يشبه هذا البيع ( قلت ) أ رأيت الرجل يدفع إلى الرجل السلعة فيقول الدافع أمرتك ان ترهنها و يقول المدفوع اليه بل أمرتني أن أبيعها ( قال ) القول قول الدافع فاتت أو لم تفت ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) قال مالك في الرجل يدعى السلعة في يد الرجل فيقول المدفوع اليه ارتهنتها و يوقل صاحبها استودعتكها ان القول قول ربها ( قلت ) فان قال الدافع أمرتك أن تبيعها بطعام و قال المأمور أمرتني أن أبيعها بالدنانير ( قال ) ان لم تفت السلعة كان القول قول الدافع و ان فاتت فالقول قول المأمور و يحلف لان مالكا قال في الذي يدفع إلى الرجل السلعة يبيعها له فيقول المأمور أمرتني بعشرة و يقول الآمر بل أمرتك باثنى عشر ( قال ) القول قول صاحبها ان لم تفت و يحلف و ان فاتت كان القول قول المأمور و لا شيء عليه ( قلت ) أ رأيت ان دفع اليه دنانير فقال رب الدنانير أمرتك أن تشتري بها طعاما و قال المأمور بل أمرتني أن أشتري بها ثوبا ( قال ) القول قول المأمور ( قلت ) فما الفرق بين الدنانير و الدراهم و السلعة قلت في الدنانير و الدراهم القول قول المأمور و قلت في البيع إذا أمره أن يبيعها ان القول قول الآمر ( قال ) لان السلع قائمة بأعيانها لم تفت و ان كانت في يد المشتري فلذلك كان القول قوله إذا هي لم تفت و الدنانير و الدراهم حين أذن له في أن يشترى بها سلعة فالدنانير و الدارهم فائتة مستهلكة فالقول فيها قول المأمور و كذلك أيضا في السلع إذا كانت مستهلكة قد فاتت فالقول فيها قول المأمور أيضا ( قلت ) أ رأيت هذه الاقاويل كلها هى قول مالك ( قال ) أما في السلع إذا فاتت و إذا لم تفت فهو قول مالك و أما في الدنانير و الدراهم فلم أسمعه منه ( قلت ) أ رأيت لو أنى دفعت إلى رجل ثوبا ليرهنه ففعل فلما جئته أن أفتكه قال الرسول قد رهنته بعشرة دنانير و قد دفتها إليك و قال الآمر ما أمرتك الا بخمسة و قبضتها منك أو قال لم أقبضها منك ( قال ) إذا أقر بالرهن فالقول قول المرتهن إذا كان الرهن يساوى ما قال المرتهن فان قال لم أقبض منك شيئا و قد أمرتك أن ترهنها و قال الرسول قد رهنتها و قد دفعت إليك

/ 558