مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
في ذلك إلى رجل وكله يقبض ذلك منه فلا بأس به و لم يره مثله إذا لم يوكل ( قال ) و قال لي مالك لو أن رجلا كتب إلى رجل أن يشترى له حاجة في بلد غيره بلده من كسوة يحتاج إليها أو ذلك ففعل فبعثها اليه و أمره أن يشترى له بتلك الذهب التي اشترى له بها شيئا مما يحتاج اليه في بلده ( قال مالك ) لا بأس بذلك و هذا من المعروف الذي ينبغى للناس أن يفعلوه فيما بينهم ففرق لي مالك بين هذه الوجوه الثلاثة على ما فسرت لك ( قال ابن القاسم ) و هي في القياس واحد ( تم كتاب الوكالات من المدونة الكبرى ) ( و الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامى و على آله و صحبه و سلم ) ( ويليه كتاب العرايا )