مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
العرية بخرصها من التمر ان ذلك يتحرى و يخرص في رؤوس النخل و ليست له مكيلة و انما ذلك بمنزلة التولية و الاقالة و الشرك و لو كان ذلك بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك الرجل أحدا في طعام حتى يستوفيه و لا أقال منه حتى يقبضه و لا ولاه ( قال ) و بيع العرايا إلى الجداد انما ذلك مرفق من صاحب الحائط علي صاحب العرية يكفيه عريته و يضمن له خرصها حتى يعطيه إياها تمرا و لو لا ذلك ضاعت عريته أو يستأجر فتذهب الاجارة ببعضها ( قال ) مالك و انما فرق بين بيع العرايا بالتمر و بين المزابنة لان المزابنة بيع على وجه المكايسة و ان بيع العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه و لا مكايسة .و مثل ذلك الرجل يبدل للرجل الدراهم بأوزن من دراهمه فإذا كان ذلك على وجه المعروف جاز و ان كان على وجه البيع لم يجز و انما وضع ذلك على وجه المرفق لصاحب التمر الذي ابتاعه و فيه العرية العذق و العذقان و الثلاثة فينزله الرجل بأهله فيشق عليه أن يطأه رب العرية كلما أقبل و أدبر و يريد رب الثمرة الذي ابتاعها أو ورثها أن يسد بابه و لا يدخله أحد فيأتى رب العرية فيدخل فلا ينبغى أن يحال بينه و بين ما يجعل له من عريته فرخص لرب الثمرة أن يبتاع من رب العرية عريته بخرصها يضمنها له حتى يوفيه إياها تمرا لموضع مرفق ذلك به و أنه ليس على وجه المكايسة و التجارة و ان ذلك معروف منه كله و لا أحب أن يجاوز خمسة أو سق .و يدل على ذلك أن ابن وهب حدث أن عمر بن محمد و عبد الله بن عمر و مالك ابن أنس حدثوه عن نافع عن ابن عمر و عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا .و ذكر مالك عن داود ابن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبى أحمد أخبره عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أو سق يشك داود لا يدرى قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق و يدل على أنها معروف و أنها لا تنزل على وجه البيع و المكايسة و أنها رخصة لما فيه من المرفق لمن أريد ارفاقه و طرح المضرة عمن أرفق لما يدخل عليه من واطئة الرجل و الاذى