مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العرية بخرصها من التمر ان ذلك يتحرى و يخرص في رؤوس النخل و ليست له مكيلة و انما ذلك بمنزلة التولية و الاقالة و الشرك و لو كان ذلك بمنزلة غيره من البيوع ما أشرك الرجل أحدا في طعام حتى يستوفيه و لا أقال منه حتى يقبضه و لا ولاه ( قال ) و بيع العرايا إلى الجداد انما ذلك مرفق من صاحب الحائط علي صاحب العرية يكفيه عريته و يضمن له خرصها حتى يعطيه إياها تمرا و لو لا ذلك ضاعت عريته أو يستأجر فتذهب الاجارة ببعضها ( قال ) مالك و انما فرق بين بيع العرايا بالتمر و بين المزابنة لان المزابنة بيع على وجه المكايسة و ان بيع العرايا بالتمر على وجه المعروف لا زيادة فيه و لا مكايسة .

و مثل ذلك الرجل يبدل للرجل الدراهم بأوزن من دراهمه فإذا كان ذلك على وجه المعروف جاز و ان كان على وجه البيع لم يجز و انما وضع ذلك على وجه المرفق لصاحب التمر الذي ابتاعه و فيه العرية العذق و العذقان و الثلاثة فينزله الرجل بأهله فيشق عليه أن يطأه رب العرية كلما أقبل و أدبر و يريد رب الثمرة الذي ابتاعها أو ورثها أن يسد بابه و لا يدخله أحد فيأتى رب العرية فيدخل فلا ينبغى أن يحال بينه و بين ما يجعل له من عريته فرخص لرب الثمرة أن يبتاع من رب العرية عريته بخرصها يضمنها له حتى يوفيه إياها تمرا لموضع مرفق ذلك به و أنه ليس على وجه المكايسة و التجارة و ان ذلك معروف منه كله و لا أحب أن يجاوز خمسة أو سق .

و يدل على ذلك أن ابن وهب حدث أن عمر بن محمد و عبد الله بن عمر و مالك ابن أنس حدثوه عن نافع عن ابن عمر و عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا .

و ذكر مالك عن داود ابن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبى أحمد أخبره عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرخص في بيع العرايا بخرصها ما دون خمسة أوسق أو في خمسة أو سق يشك داود لا يدرى قال خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق و يدل على أنها معروف و أنها لا تنزل على وجه البيع و المكايسة و أنها رخصة لما فيه من المرفق لمن أريد ارفاقه و طرح المضرة عمن أرفق لما يدخل عليه من واطئة الرجل و الاذى

/ 558