مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
صالح على هذه الارض و الارض عند هذا المسلم الذي اشتراها سفط خراجها عن هذا الذي صالح عليها لان هذا الذي صالح عليها لو كانت هذه الارض بيده حتى أسلم لسقط عنه خراجها فهي و ان كانت في يد هذا المسلم سقط عنه الخراج بإسلام بائعها ( قال ) و هذا رأيي و ان اشتراها المسلم على أن خراجها عليه و الذمى منه بري فهذا بيع مكروه لا يحل لانه قد اشترط عليه ما لا يدرى ما قدره و لا منتهاه و لا ما يبلغ ( و ذكر ابن نافع ) عن مالك أنه سئل عن أهل الذمة هل لهم أن يبيعوا أصل أرضهم ( قال ) ذلك يختلف أما الذين أخذوهم و أرضهم عنوة ثم أقروا فيها و ضربت عليهم فيها الجزية فليس لاحد منهم أن يشترى منهم أصل الارض لانهم و أرضهم للمسلمين و أما الذين صالحوا على الجزية فان أرضهم لهم و لهم أن يبيعوها و يصنعوا فيها ما أحبوا و هي مثل ما سواها من أموالهم إذا لم تكن على الارض جزية ( و قال أشهب ) إذا اشتراها فعلى الارض ما كان عليها عندهم ان اشتراها هذا المسلم يؤخذ بما عليها ما دام هذا الذي باعها على دينه فان أسلم الذي صالح على هذه الارض و الارض عند هذا المسلم الذي اشتراها سقط خراجها عن هذا الذي اشتراها بمنزلة ما لو كانت في يدى هذا الذي صالح عليها ثم أسلم يسقط عنه خراجها ( و ذكر ) ابن مهدى عن سفيان الثورى عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال اشترى عبد الله أرضا و شرط علي صاحبها الخراج ( ابن مهدى ) عن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي أن عبد الله بن مسعود اشترى أرضا من أرض الخراج ( في بيع الذمي أرض العنوة ) ( قلت ) أ رأيت ما افتتح من البلدان عنوة ( فقال ) ليس له أن يبيع من أرضه شيئا ( قلت ) و تحفظه عن مالك قال نعم ( قال ابن القاسم ) فقيل لمالك فدراه في هذه الارض التي افتتحت عنوة أبيعها ( فقال ) داره عندي بمنزلة أرضه ليس له أن يبيعها و ليس لاحد أن يشتريها ( قلت ) فأرض مصر ( قال ) سمعت مالكا يقول لا يجوز شراؤها و لا يجوز أن تقطع لاحد ( ابن وهب ) عن ابن لهيعة عن عمر بن عبيد الله