مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فأنفقوها بذلك فالمشترى إذا حلبها ان رضى حلابها و الا ردها ورد معها مكان حلابها صاعا و قد وصفت لك الصاع الذي يرد عند مالك ( قال ابن القاسم ) و الابل و البقر بمنزلة الغنم في هذا ( ابن وهب ) عن حيوة بن شريح أن زياد بن عبيد الله حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهنى صاحب النبي صلى الله عليه و سلم يقول على المنبر لان يجمع الرجل حطبا مثل هذا الامرخ يعنى جبل الفسطاط ثم يحرق بالنار حتى إذا أكل بعضه بعضا طرح فيه حتى إذا احترق دق حتى يكون رميما ثم يذرى في الريح خير له من أن يفعل احدى ثلاث يخطب على خطبة أخيه أو يسوم على سوم أخيه أو يصر منحة ( قلت ) أ رأيت ان حلبها فلم يرض حلابها فأراد ردها و اللبن قائم لم يأكله و لم يبعه و لم يشربه فقال له خذ شاتك و هذا لبنها الذي حلبت منها أ يكون ذلك له أم يرد الصاع معها و يكون له اللبن أولا يكون له أن يردها و يرد معها اللبن للحديث الذ يجاء ( قال ) يكون عليه صاع و ليس له أن يرد اللبن و لو كان له أن يرد اللبن و انما أريد بالحديث الصاع مكان اللبن إذا فات اللبن لكان عليه أن يرد لبنا مثله في مكيلته و لكنه حكم جاء من النبي صلى الله عليه و سلم فإذا زايلها اللبن كان المشترى بالخيار ان شاء أن يمسكها أمسكها و ان شاء أن يردها ردها و صاعا معها و ليس لن أن يردها بغير صاع و ان كان معها لبنها الا أن يرضى البائع أن يقبلها بغير لبنها ( قلت ) فان قال البائع أنا أقبلها بهذا اللبن الذي حلبت معها ( قال ) لا يعجبني ذلك لانى أخاف أن يكون ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى لان رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض عليه صاعا من تمران سخط المشترى الشاة فصار ثمنا قد وجب للبائع حين سخط المشترى الشاة ضاع من تمر عليه ففسخه في صاع من لبن قبل أن يقبض الصاع الذي وجب له فهذا لا يجوز في رأيي و لم أسمع من مالك فيه شيئا ( قلت ) أ رأيت ان اشترى شاة اللبن و لم يخبره البائع بماتحلب و ليست بمصراة في إبان لبنها أ يكون للمشتري الخيار إذا حلبها و يكون فيها بمنزلة من استرى مصراة ( قال ) أما الغنم التي شأنها الحلاب و انما تشتري لمكان درها في ابانه فاني أرى ان لم يبين ما حلابها