مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
إذا باعها مصراة و لم يذكر حلابها و قد كان حلبها البائع و عرف حلابها رأيت المشترى بالخيار في ذلك لان الغنم التي شأنها اللبن انما تشتري لا لبانها و لا تشتري للحومها و لا لشحومها و إذا عرف البائع حلابها ثم كتمه كان بمنزلة من باع طعاما جزافا قد عرف كيله و كتمه فلا يجوز بيعه الا أن يرضى المشترى أن يحبس الشاة التي يرفع في ثمنها و يرغب فيها لمكان لبنها و لا يبلغ لحمها و لا شحمها ذلك الثمن و انما تبلغ ذلك الثمن لبنها فذلك عندي لموضع لبنها بمنزلة الطعام الذي قد عرف كيله فكتمه فبيع جزافا فإذا باعها صاحبها و هو يعرف حلابها كان قد غره ( قلت ) فان كان لا يعرف حلابها و انما اشتراها و باعها ( قال ) لا شيء عليه و هو بمنزلة الطعام الذي لا يعرف كيفه ( قلت ) أ رأيت لو اشترى شاة في ابان اللبن ثم جاء في ابان اللبن فحلبها فلم يرض حلابها أ يكون له أن يردها ( قال ) لا لان البائع لم يبع على اللبن ( قلت ) و ان كانت شاة لبن ( قال ) و ان كانت شاة لبن ( قلت ) و ان كان البائع و قد واحد ( قلت ) و البقر عند مالك بهذه المنزلة التي وصفت لك ( قال ) ان كانت البقر يطلب منها اللبن مثل ما يطلب من الغنم من تنافس الناس في لبنها و رفعهم في أثمانها للبنها فهي بمنزلة ما وصفت لك في الغنم ( قال ) و الابل أيضا ان كانت مما يطلب منها اللبن فهي بمنزلة ما وصفت لك من الغنم و البقر ( قلت ) و تحفظ هذه الاشياء التي سألتك عنها من أمر الغنم و البقر عن مالك ( قال ) ما أحفظه فيها عن مالك فقد أخبرتك و ما لم أخبرك به عن مالك فلم أسمعه منه و هو رأيي ( ابن وهب ) قال أخبرني ابن لهيعة أن الاعرج أخبره عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا تصروا الابل و الغنم فمن اشتراها بعد ذلك فانه بخير النظرين بعد أن يحلبها ان شاء أمسكها و ان شاء ردها و صاعا من تمر ( و أخبرني ) ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال بلغنا أنه قال يقضى في الشاة أو اللقحة المصراة عن النبي صلى الله عليه و سلم أن يحلبها فان رضى لبنها أخذها و ان سخطها رجعها