مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثمن الباقى و الباقية الثلث من نصف الثمن الباقى و انما هما في هذا النصف الباقى بمنزلة رجل اشتري لبن عشر شياه في ابان الحلاب على ما وصفنا ثم مات منها خمس قبل أن يحلب منها شيئا فانه يصير أمرهما إلى ما وصفت لك في المسألة التي فوق و كذلك أن لو كانت الهالكة تحلب الثلث أو النصف أو الثلاثة أرباع فعلى هذا الحساب يكون جميع هذه الوجوه ( قلت ) فان كنت انما سلفت في لبن هذه الغنم فيموت منها شيء ( قال ) إذا سلفت فيها فيموت منها شيء كان سلفك كله فيما بقي من لبن هذه الغنم ( قلت ) و السلف في لبن الغنم مفارق لشراء لبن الغنم في قول مالك قال نعم ( قال مالك ) و انما يجوز أن يشترى لبن الغنم إذا كانت كثيرة الشهر و الشهرين و الثلاثة و أما ان كانت الشاة أو الشاتين فاشترى رجل حلابها على كذا و كذا شهر بكذا و كذا درهما فلا يعجبني لان الشاتين مأمونتين ( قال ) و لو سلف في لبن شاة أو شاتين كيلا معلوما كذا و كذا قسطا بكذا و كذا درهما في ابان لبنها فلا بأس بذلك ( قلت ) و انما السلف في لبن الغنم مكايلة في قول مالك ( قال ) نعم لا يجوز الا مكايلة في ابان اللبن ( قلت ) أ رأيت لو أنى بعت لبن غنمي هذه في ابان لبنها حتى ينقطع أ يجوز ذلك أم لا ( قال ) قال مالك إذا ضرب لذلك أجلا شهرا أو شهرين فلا بأس بذلك إذا كان في إيان لبنها و علم أن لبنها لا ينقطع إلى ذلك الاجل إذا كانت قد عرف وجه حلابها ( قلت ) فلو أنى بعت لبنها في ابان اللبن و شرطت ان أعطيه ذلك في ابان لبنها كيلا أو جزافا أجوز ذلك في قول مالك ( قال ) لا خير فيه عند مالك ( قلت ) أ رأيت ان بعت لبن شاتى هذه في إبان لبنها شهرا أو شهرين ( قال مالك ) أكره أن يباع لبن الشاة الواحدة أو الشاتين لان الشاة و الشاتين أمرهما يسيروهما عندي من الخطر الا أن يبيع لبنها كيلا كل قسط بكذا و كذا ( قلت ) و ينقد في ذلك إذا اشترى لبن الشاة أو الشاتين ( قال ) نعم إذا شرع في أخذ اللبن أو كان يشرع في ذلك بعد اليوم و اليومين أو الايام القلائل ( قلت ) فان اشتريت لبن هذه الغنم في ابان اللبن فلم يقبض اللبن حتى ذهب

/ 558