مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و كذلك البربرى الفصيح التاجر الكاتب بالنوبيين الاعجميين لا بأس بذلك و كذلك الخيل لا بأس أن يسلف بعضها في بعض إذا اختلفت أصنافها و نجارها و ان كان أصلها واحدا خيلا كلها و كذلك الجذوع و الثياب و قد وصفت لك الثياب و جميع السلع كلها ( قال ابن القاسم ) و ان سلف جذعا في جذع مثله في صفته و غلظه و طوله وأصل ما الجذعان منه واحد هما من النخل أو من ذلك من الشجر إذا كان أصلهما واحدا و صفتهما واحدة فسلف الجذع منه في جذع مثله نظر في ذلك فان كان انما أراد به المنفعآ في الذي أسلف ذلك لنفسه بطل ذلك ورد السلف و ان كانت المنفعآ انما هي للمتسلف على وجه السلف أمضي ذلك إلى أجله ( قال ) و لا يصلح أن يسلف الجذع في الجذعين بمثله من نوعه إلى أجل و لا يصلح أن يسلف الجذع في نصف جذع لانه كانه أعطاه جذعا على أن يضمن له نصف جذع و كذلك هذا في جمع الاشياء لانه انما ترك النصف لموضع الضمان و كذلك قال مالك في الرجل يسلف الثوب أو الرأس في ثوب دونه أو رأس دونه إلى أجل ان ذلك لا خير فيه ( قال ابن وهب ) عن الليث قال كتب إلى يحيى بن سعيد يقول سألت عن ثوب سطوى بثوبين سطويين من ضربه فقال أبى ذلك الناس حتى تختلف الاشياء و حتى يكون الثوب الذي يأخذ الرجل مخالفا للذي يعطى و كذلك الابل و الغنم و الرقيق ان الناقة الكريمآ تباع بالقلائص إلى أجل و ان العبد الفأرة بياع بالوصفاء إلى أجل و ان الشاة الكريمآ ذات اللبن تباع بالعنق من الشياة و الذى ليس في أنفس الناس منه شيء في شأن الحيوان والبزوز و الحيوان و الدواب أنه من أعطى شيئا من ذلك بشيء إلى أجل فإذا اختلفت الصفة فليس بها بأس ( قال ) يحى بن سعيد من ابتاع غلاما حاسبا كاتبا بوصفاء يسميهم فليقلل أو ليكثر من البربر أو من السودان إلى أجل فليس بذلك بأس و من باع غلاما معجلا بعشرة أفراس إلى أجل و عشرة دنانير نقدا أخر الخيل و انتقد العشرة الدنانير فليس بذلك بأس ( قال يحيى ) و سألت عن رجل سلف في غلام أمرد جسيم صبيح فلما جل الاجل لم يجد عنده أمرد فأعطاه