مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البائع فالقول قول البائع و على المبتاع البينة على الصفة وا لم يأت بالبينة على الصفة حلف البائع و كان القول قوله إذا كان قد انتقد و ان لم يكن انتقد فالقول قول المشترى ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت شاتين مذبوحتين فأصبت احداهما ذكية أتلزمنى الذكية بحصتها من الثمن في قول مالك بن أنس أم لا ( قال ) أرى ذلك مثل الرجل يبتاع الطعام فيقال له ان فيه مائة أردب فيشترى على ذلك فلا يجد فيه الا خمسين أو أربعين ( قال ) لا يلزمه أخذ ذلك الطعام الا أن يكون الذي نقص من ذلك الارادب اليسيرة و هذه الشاة إذا وجدها ميتة و انما كان شراء الرجل شاتين لحاجته إلى جملة اللحم و الرجل إذا جمع الشراء في الصفقة الواحدة كان أرخص فأرى الشاتين بمنزلة ما وصفت لك من الطعام عند مالك و يرد الجميع الا أن يشاء أن يحبس الذكية فالذي يصيبها من حصة الثمن فذلك له ( قلت ) فان اشتريت عشر شياه مذبوحة فأصبت إحداهن ميتة ( قال ) أرى أن تلزمك التسعة بحصتهن من الثمن ( قلت ) و كذلك الرجل يشترى قلال خل فيصيب إحداهن خمرا أو اشترى قلتى خل فيصيب احداهما خمرا فهو على حال ما وصفت لك من قول مالك ( قال ) نعم ( قال سحنون ) و قال غيره إذا اشترى شاتين أو قلتين أو عبدين متكافئين فان هذا لم يشتر أحدهما لصاحبه فان أصاب بأحدهما عيبا أو استحق أحدهما رجع بما يصيب المستحق من الثمن و ان كان عيبا رده و أخذ ما يصيبه من الثمن ( قال سحنون ) و كذلك يقول انب القاسم في العبدين المتكافئين و ليس العبدان المتكافئان كعبدين أحدهما تبع لصابحه انما اشترى لمكان صاحبه أو كجملة ثياب أو رقيق أو كيل أو وزن يكثر فيستحق منه اليسير و يبقى الكثر فان هذا قد سلمت له جل صفقته فيلزمه ما صح و يرجع بثمن ما استحق فان كان ما استحق مضرا به في صفقته لكثرة ما استحق من يديه و يعلم أن هذا إذا استحق منه دخل عليه فيه الضرر لتبعيض ذلك عليه و أن مثله انما رغب في جملة ما اشترى فان هذا مثله أن يرد الصفقة كلها و يأخذ الثمن و ان أراد أن يحبس ما سلم في يديه و يرجع ثمن ما استحق فان كان ما اشترى على

/ 558