مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكيل و الوزن فذلك له و ان كان ما استحق مما بيع على العدد فكان الاستحقاق على الاجزاء نصف ما اشترى أو ثلثيه أو ثلاثة أرباعه أو ثلثه فذلك له لان ما رضى به يصير له بثمن معروف ان كان الذي استحق نصفه أو ثلثيه فرضى بما بقي صار له بنصف الثمن أو بثلثيه و كذلك ما استحق من الكيل و الوزن الذي يبقى ثمنعه معروف لانه مما لا يقسم الثمن عليه ان كان استحق منه جزء معروف أو عدد على السلع و ان كان ما باع عددا و استحق من العدد ما يصير للمشتري حجة في أن يرد فأراد أن يحبس ما بقي بما يصيبه من الثمن فان ذلك لا يجوز له لانه إذا وجب له رد جميع ما في يديه فليس له أن يقول أنا أحبس ما بقي ما يصير له من الثمن لانه يحبسه بثمن مجهول لانه أو جبه على نفسه بما يصير له من الثمن و ذلك معروف حتى تقوم السلع ثم يقسم الثمن عليها فما صار للذي بقي أخذه بحصته من الثمن و ذلك مجهول و أما في العيب فانه إذا أصاب العيب في كثير من العدد حتى يضر ذلك به في صفقته أو في كثير من وزنه أو كيلفه فانه مخير في أن يقبل الجميع بعينه أو يرده كله و ليس له خيار في أن يحبس ما صح في يديه بما يصيبه من الثمن و ان كان معروفا و هو خلاف الاستحقاق في هذا الموضع لان صاحب العيب انما باع على أن حمل بعضا بعضا فما رضى منه بما رأى و اما رده عليه ( قلت ) أريت ان اشتريت عبدا بثوبين فهلك أحد الثوبين عند صاحبه و أصاب بالثوب الباقى عيبا فجاء ليرده كيف يكون هذا في قول مالك ( قال ) ينظر إلى الثوب الذي وجد به العيب فان كان هو وجه ما اشترى و فيه الفضل فيما يرى الناس رده و نظر إلى العبد فان كان لم يفت رده و نظر إلى قيمة الثوب التالف فرده قابضه مع الثوب الذي وجد به العيب و ان كان العبد قد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق أو شيء من و جو الفوت نظر إلى الثوب الباقي كم كان من الثوب التالف فان كان ثلثا أو ربعا نظر إلى قيمة العبد فغرم قابض العبد لصاحب الثوب من قيمة العبد بقدر الذي يصيبه من صاحبه ان ثلثا أو ربعا يغرم له من قيمة العبد ثلثها أو ربعها و لا يرجع في العبد بشيء و ان كان انما أصاب صاحب العبد بالعبد عيبا و قد

/ 558