مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هذه المسألة شيئا الا أنه قال لي قبل ذلك في الموت و العيوب انها من المشترى جميعا وأرى أن ذلك كله من البائع الا أن يشترط البائع أن ما أصابها بعد الصفقة فهو من المشترى فيكون ذلك على ما اشترط و هو قول مالك الآخر الذي ثبت عليه و قاله لي عام وأرى العيوب التي تصيب السلعة قبل أن يقبضها المبتاع بمنزلة الموت ضمان ذلك من البائع الا أن يشترط كما وصفت لك ( قلت ) أ رأيت ان اشتريت جارية بها عيب لم أعلم به فلم أقبضها حتى ماتت عند البائع أو أصابها عيب مفسد مثل القطع و الشلل و ما أشبهه و ذلك كله عند البائع قبل أن اقبضها أتلزمنى الجارية أم لا و هل يكون ما أصابها من العيوب أو الموت الذي كان بعد الصفقة من المشترى أم من البائع إذا إطلع على العيب الذي كان بالجارية عند البائع ( قال ) لم أسمع من مالك فيها شيئا الا ما قال لي مالك في الموت إذا اشتراها فاحتبسها البائع للطمن فهي من المشتري إذا كانت ممن لا يتواضع مثلها و بيعت على القبض فان هذه السلعة قد وجبت و ان كان له أن يردها لانه لو شاء أن يأخذها أخذها بيعها و لم يكن للبائع فيها حجة ألا ترى أن عتقه جائز فيها و ان عتق البائع فيها جائز و لا يشبه هذا البيع الفاسد لان المشترى في البيع الفاسد لو أراد أن يأخذ لم يكن ذلك له و ان البائع لو أعتق في البيع الفاسد لجاز ذلك عليه و لم يكن للمشتري عتق معه الا أن يكون المشترى أعتق قبل البائع فيكون قد أتلفها و ان هذا لا عتق للبائع مع عتق المشترى و لا عتق له و ان لم يعتق المشترى لان المشترى كان على شرائه يأخذه ان أحب و انما احتبسها بعد وجوب البيع بالثمن ( قال ) و كذلك قال لي مالك أراها بمنزلة الرهن ان احتبسها بعد وجوب البيع بالثمن فان ماتت فهي من المشترى فهي إذا باعها و بها العيب فاحتبسها بالثمن فهي رهن و لو لم يحتبسها لقبضها المشتري و كان المشترى ضامنا لما أصابها فحبس البائع إياها بمنزلة الرهن و قبض للمشتري بعد الوجوب فأرى أن كل ما أصابها من عيب أو موت و ان كان بها يوم باعها البائع عيب كان عنده فهي من المشترى حتى يردها قبضها من البائع أو لم يقبضها حتى يردها بقضاء من السلطان أو يبرئه منها البائع ( و أخبرنى )

/ 558