مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قيمته على من أحرقه و السلم على حله و ان كان لم يدفعه اليه حتى أحرقه رجل و قامت عليه بينة فللمسلم اليه أن يتبع الذي أحرق الثوب بقيمة الثوب و يكون السلم عليه كما هو ( قلت ) فان أسلمت إلى رجل حيوان أو دوار في طعام موصوف فلم يقبض الحيوان منى حتى قتله رجل فأراد المسلم اليه أن يتبع الذي قتل الحيوان و يجوز السلم هل يكون له ذلك أم لا ( قال ) ذلك لازم للذي عليه السلم عند مالك ان شاء و ان أبى لان المصيبة في الحيوان منه فالسلم لازم جائز للبائع ( قلت ) و كذلك لو أسلم دورا أو أرضين في طعام أو عروض إلى أجل فهدم الدور رجل أو حفر الارضين فأفسدها كان ضمانها من الذي عليه السلم في قول مالك و السلم جائز ( قال ) نعم و العروض التي تغيب عليها الناس ليست بهذا المنزلة و هي من الذي أسلم حتى يقبضها المسلم اليه فان هلكت قبل أن يقبضها المسلم اليه انتقض السلم إذا كان ذلك لا يعرف الا بقوله و قد قال عبد الرحمن بن القاسم إذا لم يعرف ذلك الا بقوله فالسلم منتقض ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت في حنطة فلما تفرقنا أصاب رأس المال نحاسا أو زيوفا بعد شهر أو شهرين فجاء ليبدل أ ينتقض سلفى أم لا ( قال ) تبدلها و لا ينتقض سلفك ( قال أشهب ) الا أن يكونا عملا على ذلك ليجيزا بينهما الكالي بالكالي فيفسخ ذلك ( قلت ) و لم و قد قال مالك انما يجوز أن يؤخر رأس مال السلف و لا يقبضه اليوم و اليومين و نحو ذلك و لم يجز أكثر من ذلك و هذا قد مكث شهرين بعد أن قبض هذه الدراهم و هي رصاص فهذا قد فارقة منذ شهرين قبل أن يقبض رأس المال ( قال ) لا يشبه هذا الذي فارق صاحبه قبل أن يقبض رأس المال فأقام شهرا ثم جاء يطلب رأس المال لان هذا له ان قبل هذه الدراهم الزيوف و الرصاص فأجازها و لم يرد أن يبدلها كان ذلك له و كان السلف عليه و الذى ذكرت لم يقبض شيئا حتى افترقا و حتى مكثا شهرا فهذا فرق ما بينهما ( قلت ) أ رأيت ان أسلمت دراهم في عروض أو طعام فأتاني البائع ببعض الدراهم بعد شهر أو أيام فقال أصبتها زيوفا فقلت دعا فأنا أبدلها لك بعد يوم أو يومين ( قال ) لا بأس بذلك لان مالكا قال لي لو أن