مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
على رده فهذا عمر و شريح قد رداها على البائع فلذلك كان للمشتري أن يرد العيب عن نفسه و ان دخلها عنده النقص و يغرم ما نقصها إذا أراد ردها و ان أراد أن يحبسها و يرجع بما بين الصحة و الداء فذلك له ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز قضى في الرجل يبيع العبد و به عيب ثم يصيبه عيب عند الذي ابتاعه انه يوضع على المشترى ما بين الثمنين ( و أخبرنى ) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في العبد يشتريه الرجل بيع المسلمين فيسرق و هو بيد الذي اشتراه و تقوم عليه البينة فتقطع يده ثم يجد هذا الذي اشتراه البينة العادلة على أنه كان سارقا معلوما ذلك من شأنه قبل أن يشتريه و ان الذي باعه كتمه و دلسه ( قال ابن شهاب ) لم يبلغنا في ذلك شيء و لا نرى الا أنه يرده ( فقيل ) لان شهاب فان أبق من عند الذي اشتراه ثم أقام البينة العادلة أنه كان آبقا معلوما ذلك من شأنه و أنه كتمه و دلسه به ( قال ابن شهاب ) نرى أن يرد المال إلى من دلس له و يتبع المدلس العبد و يرد الثمن فانه غره بأمر أراد أن يتلف فيه ماله ( قال ابن شهاب ) و كذلك إذا دلس له بالجنون فخنق حتى مات انه يرجع بالثمن كله ( سحنون ) عن ابن نافع عن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبى الزناد عن السبعة انهم كانوا يقولون كل عبد أو أمة دلس فيها بعاهة فظهرت تلك العاهة و قد فات رد العبد أو الامة بموت أو عتق أو بأن تلك الامة حملت من سيدها فانه يوضع عن المبتاع ما بين قيمة ذلك الرأس و به تلك العاهة و بين قيمته بريئا منها فان مات ذلك الرأس من تلك العاهة التي دلس بها فهو من البائع و يأخذ المبتاع الثمن كله منه .و هم سعيد بن المسيب و القاسم بن محمد و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الرحث بن هشام و عروة بن الزبير و خارجة بن زيد بن ثابت و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود و سليمان بن يسار معه مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه و فضل ( قال ) فقلت لمالك بن أنس فالعبد يبتاعه الرجل و هو أعجمي أو الجارية فيدفع العبد إلى الصناعة فيعمل البنيان أو يكون صائغا أو صباغا أو نجارا فيرتفع ثمنه فيجد به عيبا .بعد ذلك فيريد أن يرده أ ترى ذلك له أم تراه فوتا