مدونة الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مدونة الکبری - جلد 4

مالک بن أنس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال لا ( قال مالك ) و الجارية يشتريها القوم فتستحق عندهم فتنصب ( قال ) فقلت لمالك ما النصب قال تطبخ و تعمل و تغزل و تغسل و تعالج الاعمال و تستحق و نتخرج و يرتفع ثمنها بذلك أ فهذا فوت ( قال مالك بن أنس ) لا أرى هذا فوتا ان أحب أن يرد رد و الا حبس و لا شيء له ( قال ) فقلت لمالك فالصغير يشترى فيكبر أ تراه فوتا ( قال ) نعم وأرى أن يأخذ قيمة العيب منه على ما أحب أو كره البائع ( قال ) و بلغنى عن مالك أنه قال الهرم فوت ( قلت ) لعبد الرحمن بن القاسم و تفسير العيب كيف يرجع به ان رجع أو يردان رد ( قال ) ان أراد أن يرجع المبتاع نظر إلى قيمة الجارية يوم باعها كم كانت قيمتها صحيحة و نظر كم قيمتها و بها العيب يوم باعها و قبضها فان كان العيب الذي بها سدسها أو خمسها نظر إلى الثمن الذي نقد فيها فرد منه سدسه أو خمسه كان ذلك الثمن أكثر من القيمة أو أدنى فعلى هذا يحسب و ان أراد أن يردها نظر إلى قيمتها يوم اشتراها و بها العيب الذي اشتراها به ثم نظر إلى ما أصابها عند المشتري من العيب كم كان قيمتها يوم قبضها أن لو كان بها .

و تفسير ذلك أن يكون باعها و بها العيب و قيمتها ثمانون دينارا فاعورت عنده و لو كانت ذلك اليوم عوراء كانت قيمتها ستين فيرد ربع الثمن بعد ماطرحنا ما يصيب العيب الذي دلسه البائع من الثمن و أما العين التي ذهبت فيلزمه قيمتها يوم قبضها كمثل رجل ابتاع عبدين في صفقة واحدة بثمن واحد ثم مات أحدهما و بقى الآخر فيوجد به عيب فأراد أن يرده فانما ينظر كم كان قيمة الباقى من صاحبه الهالك يوم قبضهما فان كان الثلث أو النصف أو الربع رده و رجع فأخذ من الثمن ان كان الربع فالربع و ان كان النصف فالنصف و ان كان الثلث فالثلث من الثمن فالعبد الباقي مع الذي مات بمنزلة اليد و العين من الجسد بعد قيمة العيب الذي دلس له يقسم الثمن علي العيب الذي دلس له و على ما بقي من العبد ثم يطرح قدر العيب الذي دلس له به ثم ينظر إلى ما بقي فيكون ذلك ثمنا لليد ثم ينظر إلى اليد أو العين كم كانت من العبد ذلك اليوم فان كانت الربع أو الثلث رد ربع ما بقي من الثمن أو ثلثه بعد العيب الاول فهذا تفسير قول مالك في هذا ( قال )

/ 558