مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و سألت مالكا عن الرجل يبيع الامة فيزوجها المشترى عبده ثم يجد بها عيبا فيريد ردها أله أن يردها ( قال ) نعم ( قال ) فقلت لمالك بن أنس في النكاح أيفسخه البائع ( قال ) لا و هو بمنزلة أن لو زوجها سيدها رجلا حرا فليس للبائع أن يفسخه ان ردها عليه ( قال ) فقلت لمالك بن أنس أفيرد في ذلك قيمة ما نقص الجارية النكاح ( قال ) ان كانت الجارية ممن ينقصها النكاح فعليه ما نقص من ثمنها ( قال ) و ربما ردها و قد نكحت و هي خير منها يوم باعها يردها و معها الولد فيكون هو أكثر لثمنها فان كان ذلك ينقصها فأرى أن يرد النقصان و الا فليس للبائع شيء و يردها عليه و النكاح ثابت ( قلت ) أ رأيت ان كان في الولد ما يجبر به عيبها الذي دخل من قبل النكاح أ يكون له أن يجبر عيبها بالولد في قول مالك ( قال ) نعم ألا ترى أن مالكا قال ربما ردها و ولدها و قد زاد ذلك في ثمنها فهذا من قوله يدلك على أنه انما أراد أن يجبر به ( قال سحنون ) و قد قال غيره يردها و ما نقصها النكاح و اما زيادة ولد ها فيها .كمثل زيادة بدنها و جسمها و صنعة تحدث فيها فيرتفع لذلك ثمنها حتى تكون يوم يردها أفضل منها أن لو كان معها ولد و أكثر لثمنها و أشد جبرا لما نقص النكاح منها ( و قد ) قال مالك بن أنس في بعض هذا النماء مما يردها به و هو فيها و يغرم ما نقص العيب و لا يحسب له في جبر ما نقص العيب عنده شيء ( قلت ) لا بن القاسم أ رأيت ان اشتريت عبدا بعبد فهلك العبد الذي دفعت و أصبت بالعبد الذي اشتريت عيبا فأردت أن أرده ( قال ) قال مالك يرده و له قيمة الغلام الذي دفع اليه لانه ثمن هذا العبد ( قال ) و ان نقص هذا الباقي الذي ظهر به العيب فلصاحبه أن يرده و لا شيء عليه في نقصانه الا أن يكون نقصانه ذلك عيبا مفسدا مثل العور و الشلل و القطع و الصمم و ما أشبه ذلك و أما كل عيب ليس بمفسد فانه يرده بالعيب الذي ظهر عليه و لا شيء عليه في اليعب الذي حدث عنده إذا كان ليس عيبا مفسدا و ان كان لم يهلك العبد الآخر و دخله نماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو عتاقة أو كتابة أو دبره أو باعه أو كانت جارية فأحبلها ثم ظهر هذا الآخر على عيب بالعبد الذي عنده فانه يرده و ليس له من العبد الذي فات