مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
فلم أجزت عتقه قبل أن يقبضه ( قال ) لان عتقه العبد قبل أن يقبضه قبض منه للعبد فهو إذا أعتقه دخل في عتقه إياه قبضه للعبد بفوات العبد ( قلت ) و كذلك لو كان العبد لم يتغير بنقصان بدن و لا بزيادة و لا بحوالة أسواق ( قال ) نعم قال عبد الرحمن بن القاسم و انما مثل ذلك مثل الرجل يشترى العبد الغائب و يشترط على البائع أنه منه حتى يقبضه فتجب الصفقة بينهما ان البيع بينهما جائز و ضمانه من البائع حتى يقبضه المبتاع و لا يصلح النقد فيه بشرط الا أن يتطوع بذلك المشترى بعد وجوب الصفقة فان أعتقه المشترى و قد اشترط ان ضمانه من البائع جاز العتق عليه و كذلك اليبع الفاسد إذا أعتقه المشترى قبل أن يقبضه جاز عتقه على المشترى و ان كان العبد في ضمان البائع و هذا مثل الاول ( قلت ) و ما وصفت من بيع العبد الذي يكون في بعض المواضع و يشترط سيده ان ضمانه منه ان البيع جائز هو قول مالك ( قال ) نعم ( قلت ) و العبد إذا أعتقه المشترى قبل أن يقبضه ان جائز أ هو قول مالك ( قال ) لا أثبته عنه في العتق ( قلت ) أ رأيت لو أنى اشتريت عبدا أ يكون لسيده أن يمنعنى قبضه في قو لمالك حتى أدفع اليه حقه ( قال ) نعم ( قلت ) فلو أعتقه المشترى بعد وجوب الصفقة و قبل أن يدفع اليه الثمن أ يجوز عتقه و قد كان للبائع أن يمنعه ( قال ) العتق جائز عند مالك ان كان للمشتري مال و يؤخذ منه الثمن و ان لم يكن له مال لم يجز عتقه فان أيسر قبل أن يباع عليه وادي الثمن و قبض العبد جاز ذلك العتق عليه ( قال ) و قال مالك فان بيع عليه في ثمنه ثم اشتراه بعد ذلك لم أرده يعتق عليه لانه قد بيع عليه فبطل عتقه ذلك ( قلت ) ما قول مالك فيمن اشترى سلعة بسلعة عنده في بيته موصوفة فقبض السلعة الحارضة ثم أصاب السلعة الغائبة التي كانت في البيت قد تلفت أو ماتت قبل وقوع الصفقة ( قال ) يأخذ سلعة بعينها ان كانت لم تتغير ( قلت ) فان كانت السلعة التي قبض جارية فأعتقها ثم أصاب السلعة الموصوفة التي كانت في البيت قد تلفت قبل وجوب الصفقة ( قال ) أرى عتقة جائزا و عليه قيمتها ( قلت ) و هذا قول مالك ( قال ) قال لي مالك في البيع المكروه انه من صاحبه