مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
رضيه رجاء الفضل فيه و كذلك المكاتب .و مما يدلك على ذلك أن لهذا السيد أن يرد إذا لم يعلم المكاتب بالعيب حتى عجز أو كان عبدا محجورا عليه قبل أن يعلم بالعيب أن العبد قد صار للسيد و المال قد صار في يد العبد فلا يجوز له في ماله صنيع الا باذن سيده ( قلت ) أ رأيت مكاتبا اشترى عبدا فمات قبل أن يؤدى كتابته و لم يترك وفاء فأصاب السيد بالعبد عيبا بعد موت المكاتب أ يكون له أن يرده على البائع ( قال ) نعم الا أن يكون للبائع بينة أن قد تبرأ من العيب إلى المشترى المكاتب و ذلك أن مالكا سئل عن الرجل يشترى العبد أو الدابة فيهلك المشترى فيجد ورثة المشترى بالسلعة عيبا فيريدون ردفها فيقول البائع قد تبرأت من هذا العيب إلى صاحبكم ( قال مالك ) ان كانت له بينة فذلك له و الا حلف الورثة الذين يظن بهم أنهم علموا بذلك وردوا العبد ( قلت ) و كيف يحلف الورثة أعلى البتات أم على العلم ( قال سحنون ) أخبرني ابن نافع أنهم يحلفون على العلم ( قلت ) فان لم يكن فيهم من يظن به أنه قد علم بذلك ( قال ) فلا يمين عليهم عند مالك بن أنس ( قلت ) أ رأيت مكاتبا باع عبدا ثم عجز المكاتب و وجد المشترى بالعبد عيبا فأراد رده ( قال مالك ) ذلك له فان كان للعبد مال أخذ الثمن منه و ان لم يكن له مال بيع العبد المردود فقضى الذي رده بالعيب الثمن الذي اشتراه به ان كان فيه وفاء لذلك فان فضل بعد ذلك فضل كان للعبد الذي عجز و ان كان نقصانا كان عليه يتبعه به في ذمته ( قال ) فان كان على العبد الذي عجز دين و رضى المشترى بالرد كان هو و الغرماء فيه شرعا سواء ( في الرجل يبيع عبده من نفسه بسلعة يأخذها منه ) ( قلت ) أ رأيت لو أنى بعت عبدا لي من نفسه بجارية عنده فقبضت الجارية ثم أصبت بها عيبا فأردت ردها بما ذا أرجع على العبد أبقيمة نفسه أم بقيمة الجارية ( قال ) ليس لك أن تردها إذا كانت للعبد يوم باعه نفسه لانه كأنه انتزعها منه و أعتقه ( قال ) و لو أنك بعته نفسه بها و لم تكن للعبد يومئذ ثم وجدت عيبا ترد منه رددتها و رجعت عليه بقيمتها بمنزلة المكاتب بقاطعه سيده على جارية يأخذها منه و يعتقه ثم يجد بالجارية