مدونة الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
شاء حبس الثوب و يرجع على البائع بما بين الصحة و الداء و ان شاء رد الثوب و لا شيء عليه و ان كان الصبغ قد زاد في الثوب فان شاء حبس الثوب و يرجع على البائع بما بين الصحة و الداء و ان شاء رد الثوب و كان شريكا للبائع بما زاد الصبغ في الثوب ( و قال ) أبو الزناد إذا ابتاع الرجل ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد فيها عيبا ( قال ) فان كان صاحبه دلس به رده عليه و ان كان لم يدلس طرح عن المبتاع قدر عيبه ( قلت ) لا بن القاسم فلم لا يجعل مالك بن أنس عليه ما نقصه القطع و الصبغ عنده إذا كان البائع دلس به ( قال ) لان البائع ها هنا كأنه أذن له في ذلك فلا شيء له على المشترى من ذلك ( قلت ) فلو لبسه المشترى فانقص الثوب للبسه ( قال ) هذا يضمن ما نقص الثوب للبسه ان أراد رده ( قال ابن القاسم ) قال مالك و إذا لم يدلس بالعيب فقطع المشترى منه قميصا أو صبغه صبغا ينقصه فان أدرك الثوب رده و ما نقص العيب عنده و ان شاء حبسه و رجع ما بين الصحة و الداء ( قال ) فان زاد الصبغ في الثوب فان المشترى بالخيار ان شاء حبس الثوب و رجع بما بين الصحة و الداء و ان شاء رده و كان شريكا بالزيادة و هذا في المصبوغ في الزيادة ( قلت ) فمن دلس بالعيب و من لم يدلس فانما القول فيه واحد و انما يختلف القول فيها في هذا الذي دلس إذا قطع المشترى ثوبه أو صبغه صبغا ينقصه رده و لم يرد معه ما نقص و الذى لم يدلس ليس للمشتري إذا صبغ صبغا ينقصه أو قطع الثوب فنقص ليس له أن يرده الا أن يرد النقصان معه ( قال ) نعم انما افترقا في هذا فقط ( قلت ) أ رأيت ما سمعتك تذكر عن مالك أن من باع فدلس أنه ان حدث عنده به عيب ان له أن يرده أ هذا في جميع السلع في قول مالك أم لا ( قال ) ليس هكذا قلت لك انما قلت لك ان مالكا قال من باع ثوبا فدلس بعيب علمه فقطعه المشترى ان له أن يرده و لا يكون عليه مما نقصه القطع شيء و ان كان باعه و لم يعلم بالعيب و لم يدلس له بالعيب لم يكن له أن يرده الا أن يرد معه ما نقص التقطيع ( قال ) فقلنا لمالك فان كان قد علم البائع بالعيب ثم باعه فزعم أنه نسى العيب حين باعه و لم يعلم بتدليسه ( قال ) قال مالك يحلف بالله أنه